مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تعترف أو تنكر .

فان اعترفت بأنه قد راجعها لم يقبل قولها لاجل حق الزوج الثاني ، و عليها مهر المثل ، و إن أنكرت فالقول قولها لان الظاهر معها ، و هل يقبل قولها بلا يمين قيل فيه قولان : أحدهما أنه يقبل بلا يمين لانه لا فايدة في استحلافها ، لانه لو اعترفت به لم يقبل قولها فيه ، و الثاني أن عليها اليمين ، لان اليمين فيه فائدة ، و هو أنه يسقط بها مهر المثل ، لانها لو لم تحلف ، لوجب له عليها مهر المثل ، فإذا حلفت سقط هذا المهر .

فإذا فرغ منها بدأ بخصومة الزوج الثاني و الحكم فيه كما ذكرنا إن اعترف بالرجعة فان لم يعترف فالقول قوله مع اليمين ، لان الظاهر معه ، و إن حلف ثبتت زوجة له ، و إن نكل عن اليمين ردت إلى الزوج الاول فان حلف ردت إليه .و إنما قلنا الاولى أن يبتدئ بخصومة الزوج الثاني ثم بخصومتها ، لاجل أنه إذا بدأ بخصومته ثم بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة فانا نردها إليه ، و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين ، و إن بدأ بخصومتها فلو اعترفت بالرجعة لم نردها إليه و إن أنكرت فالقول قولها ، و هل عليه اليمين أم لا ؟ على قولين ، فلاجل هذا قلنا الاولى أن لا يبدأ بخصومتها .

فإذا ثبت ذلك فكل موضع ذكرنا أنها لو اعترفت بأنه راجعها فلا يقبل قولها لحق الزوج الثاني ، فانها إذا بانت من ذلك الزوج إما بطلاق أو لعان أو موت أو ذلك ، فانا نردها إليه ، لانه ما دام حيا فان اعترافها و قولها لا يقبل ، لانه كان في حق الغير ، فإذا سقط حق ذلك الغير قبل قولها في حقها فردت إليه .

كرجل رأى في يد رجل عبدا فقال قد أعتقته فانا لا نقبل قوله في حقه ، لانه شاهد واحد ، فان اشتراه أعتقناه عليه بإقراره المتقدم .و كذلك لو قال هذا العبد الذي في يد أخى معتق أو غصبه على إنسان ، فانا لا نقبل قوله لمثل ذلك ، فان ملكه بالارث ، حكم بعتقه أو برده إلى المغصوب منه .

/ 319