إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل

إذ طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين .

ثم اختلفا في الرجعة و انقضاء العدة ، فيه ثلاث مسائل : إحداها إذا سبقت المرأة بالدعوى ، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة يمكن أن يكون عدتها قد انقضت على ما تبين فيما مضى ، و قال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها ، فالقول قولها مع يمينها ، لانه مؤتمنة على فرجها و انقضاء عدتها ، و حكم بوقوع البينونة ، و لا يقبل قول الزوج في الرجعة لانا حكمنا بوقوع البينونة ، من حيث الظاهر ، و وجب عليها اليمين لجواز أن تكون كاذبة ، و تحلف على العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت كان القول قولها .

الثانية إذا سبق الزوج بالدعوى فادعى الرجعة ، و أشهد على ذلك ، و قالت هي : قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني ، فالقول قوله مع يمينه ، فالزوج هيهنا كالزوجة هناك ، لانها ما لم تظهر انقضاء العدة ، فالظاهر أنها في العدة ، ويحكم بصحة الرجعة و الزوجية .

فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها لا يقبل منها ، لان هذا أمر خفى تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها من حيث الظاهر ، و يحلف هو على العلم فيقول و الله إنه لا يعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة ، لجواز أن تكون صادقة ، و هو كاذب ، فإذا حلف كان القول قوله مع يمينه .

الثالثة اتفقت دعواهما في وقت واحد ، و لا يعلم السابق من هاتين الدعويين منهم من قال يقرع بينهما ، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع يمينه ، و هو الاقوى عندنا ، و منهم من قال القول قولها مع يمينها ، لامكان صدق كل واحد منهما ، و الاصل ألا رجعة .

فان كانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعية ، و ادعى أنه كان راجعها و كذبته فالقول قوله ، و إن صدقته فالقول قولها ، ويحكم بصحة الرجعة .

فان قال السيد كذبت هى و إن الزوج ما راجعها لم يقبل منه ، لان الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين ، و من ليس بزوج لا يقبل منه كما أنها تملك الابراء من العنة .

/ 319