إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل
إذ طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين .ثم اختلفا في الرجعة و انقضاء العدة ، فيه ثلاث مسائل : إحداها إذا سبقت المرأة بالدعوى ، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة يمكن أن يكون عدتها قد انقضت على ما تبين فيما مضى ، و قال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها ، فالقول قولها مع يمينها ، لانه مؤتمنة على فرجها و انقضاء عدتها ، و حكم بوقوع البينونة ، و لا يقبل قول الزوج في الرجعة لانا حكمنا بوقوع البينونة ، من حيث الظاهر ، و وجب عليها اليمين لجواز أن تكون كاذبة ، و تحلف على العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت كان القول قولها .الثانية إذا سبق الزوج بالدعوى فادعى الرجعة ، و أشهد على ذلك ، و قالت هي : قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني ، فالقول قوله مع يمينه ، فالزوج هيهنا كالزوجة هناك ، لانها ما لم تظهر انقضاء العدة ، فالظاهر أنها في العدة ، ويحكم بصحة الرجعة و الزوجية .فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها لا يقبل منها ، لان هذا أمر خفى تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها من حيث الظاهر ، و يحلف هو على العلم فيقول و الله إنه لا يعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة ، لجواز أن تكون صادقة ، و هو كاذب ، فإذا حلف كان القول قوله مع يمينه .الثالثة اتفقت دعواهما في وقت واحد ، و لا يعلم السابق من هاتين الدعويين منهم من قال يقرع بينهما ، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع يمينه ، و هو الاقوى عندنا ، و منهم من قال القول قولها مع يمينها ، لامكان صدق كل واحد منهما ، و الاصل ألا رجعة .فان كانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعية ، و ادعى أنه كان راجعها و كذبته فالقول قوله ، و إن صدقته فالقول قولها ، ويحكم بصحة الرجعة .فان قال السيد كذبت هى و إن الزوج ما راجعها لم يقبل منه ، لان الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين ، و من ليس بزوج لا يقبل منه كما أنها تملك الابراء من العنة .