إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الاصابة كانت أو لم تكن
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الاصابة فقال الزوج طلقتك بعد ما أصبتك فلي عليك الرجعة ، و لك كمال المهر ، و عليك العدة ، و قالت هي طلقتني قبل الاصابة فليس على العدة ، و لا لك على رجعة ، ولي عليك نصف المهر .فالقول قولها مع يمينها ، لان الطلاق إذا كان في نكاح لا يعلم فيه الاصابة فالظاهر أن الفرقة قد وقعت ، و البينونة حصلت ، فإذا ادعى الاصابة ادعى أمرا باطنا يريد أن يرفع به الظاهر ، فإذا حلفت سقطت دعوى الزوج ، و ليس عليها رجعة و لا يجب عليها العدة .و السكنى و النفقة لا يجب عليه ، و إن كان مقرا به ، لانها ليس تقبل هذا الاقرار فلا حكم له ، و المهر إن كان في يده فلها عليه نصفه ، لانها لا تدعى أكثر منه و إن كان في يدها فلا يجوز للزوج أن يسترجع منها النصف ، لانه أقر بأن جميع المهر لها ، فلا يمكنه استرجاع شيء لا يدعيه .هذا إذا ادعى الزوج الاصابة و أنكرت هي فأما إذا ادعت هي الاصابة و أنكر الزوج ، مثل أن يقول طلقتني بعد الاصابة ، و يقول الزوج بل طلقتك قبل الاصابة فهي معترفة بثبوت الرجعة و العدة ، و تدعى كمال المهر ، و الزوج معترف بأنه لا رجعة له عليها و لا يجب عليها العدة ، و لها عليه نصف المهر ، فالقول قوله مع يمينه لما قلناه من أن الاصل عدم الاصابة ، و الظاهر أن الفرقة قد وقعت و أن البينونة قد حصلت ، و عليه البينة فيما يدعيه .فان حلف سقط دعواها ، و عليها العدة لانها أقرت بوجوبها عليها ، و لا يجب لها سكنى و لا نفقة لانها أقرت بأنها لا تستحقه ، و المهر يجب نصفه سواء كان في يده أو في يدها ، لانه حلف أنه طلقها قبل الدخول ، فليس لها إلا النصف ، فان كان دفع الجميع استرجع النصف .هذا إذا لم تكن هناك خلوة ، فان حصل هناك خلوة ثم ادعيا ذلك ، فمن قال الخلوة لا تأثير لها يكون وجودها كعدمها .و من قال لها تأثير ، منهم من يقول إن تأثيرها أنها تجري مجرى الاصابة ، فعلى