هل تكون الخلوة بمنزلة الاصابة أولا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تكون الخلوة بمنزلة الاصابة أولا

إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الاصابة كانت أو لم تكن

إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الاصابة فقال الزوج طلقتك بعد ما أصبتك فلي عليك الرجعة ، و لك كمال المهر ، و عليك العدة ، و قالت هي طلقتني قبل الاصابة فليس على العدة ، و لا لك على رجعة ، ولي عليك نصف المهر .

فالقول قولها مع يمينها ، لان الطلاق إذا كان في نكاح لا يعلم فيه الاصابة فالظاهر أن الفرقة قد وقعت ، و البينونة حصلت ، فإذا ادعى الاصابة ادعى أمرا باطنا يريد أن يرفع به الظاهر ، فإذا حلفت سقطت دعوى الزوج ، و ليس عليها رجعة و لا يجب عليها العدة .و السكنى و النفقة لا يجب عليه ، و إن كان مقرا به ، لانها ليس تقبل هذا الاقرار فلا حكم له ، و المهر إن كان في يده فلها عليه نصفه ، لانها لا تدعى أكثر منه و إن كان في يدها فلا يجوز للزوج أن يسترجع منها النصف ، لانه أقر بأن جميع المهر لها ، فلا يمكنه استرجاع شيء لا يدعيه .

هذا إذا ادعى الزوج الاصابة و أنكرت هي فأما إذا ادعت هي الاصابة و أنكر الزوج ، مثل أن يقول طلقتني بعد الاصابة ، و يقول الزوج بل طلقتك قبل الاصابة فهي معترفة بثبوت الرجعة و العدة ، و تدعى كمال المهر ، و الزوج معترف بأنه لا رجعة له عليها و لا يجب عليها العدة ، و لها عليه نصف المهر ، فالقول قوله مع يمينه لما قلناه من أن الاصل عدم الاصابة ، و الظاهر أن الفرقة قد وقعت و أن البينونة قد حصلت ، و عليه البينة فيما يدعيه .

فان حلف سقط دعواها ، و عليها العدة لانها أقرت بوجوبها عليها ، و لا يجب لها سكنى و لا نفقة لانها أقرت بأنها لا تستحقه ، و المهر يجب نصفه سواء كان في يده أو في يدها ، لانه حلف أنه طلقها قبل الدخول ، فليس لها إلا النصف ، فان كان دفع الجميع استرجع النصف .

هذا إذا لم تكن هناك خلوة ، فان حصل هناك خلوة ثم ادعيا ذلك ، فمن قال الخلوة لا تأثير لها يكون وجودها كعدمها .و من قال لها تأثير ، منهم من يقول إن تأثيرها أنها تجري مجرى الاصابة ، فعلى

/ 319