إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف
إما أن يطلق أو يقيد البعض بلفظ أو نية ، فان أطلق من تقييد طلقت في الحال طلقتين و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى ، فان كان الزمان زمان النسة طلقت طلقتين للسنة ، و تأخرت الاخرى إلى زمان البدعة ، و إن كان الزمان زمان البدعة طلقت طلقتين للبدعة ، و تأخرت الاخرى إلى زمان السنة ، لان الظاهر أن الثلاث بينهما نصفين ، و الطلاق لا ينتصف فأوقع الثنتين و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى .فأما إن قيد هذا بلفظ ، فقال للسنة طلقة و نصف ، و للبدعة طلقة و نصف ، وقع في الحال طلقتان ، و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى ، لانه صرح بما اقتضاه اللفظ .و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة ، كان على ما قيده ، فان كان التقييد بالنية ففيه ثلاث مسائل : إن قال : نويت طلقة و نصفا للسنة ، و طلقة و نصفا للبدعة ، كان على ما نواه و إن قال نويت واحدة للسنة و ثنتين للبدعة ، فان كان قد غلظ على نفسه و هو إن كان الزمان للبدعة وقع طلقتان في الحال لانه نوى ما يوجبه ظاهر الحكم ، و إن قال نويت طلقة في الحال و طلقتين في زمان البدعة كان على ما نواه ، و فيهم من قال لا يقبل منه في الحكم و يقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى فأوقع في الحال طلقتين في الحكم ، و طلقة فيما بينه و بين الله .و الذي نقوله في هذه المسألة أنه إن كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء على حال ، و إن كان قد جامعها فيه أو كانت حائضا لم يقع شيء في الحال و لا في المستقبل .إذا قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أكمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق و نوى الايقاع ، وقعت واحدة لا ، إذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، و لا يقع فيما بعد شيء على حال ، و إن كانت حائضا أو قربها فيه بجماع لم يقع شيء لا في الحال و لا فيما بعد ، سواء نوى إيقاع واحدة أو أكثر .