إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق

إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف

إما أن يطلق أو يقيد البعض بلفظ أو نية ، فان أطلق من تقييد طلقت في الحال طلقتين و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى ، فان كان الزمان زمان النسة طلقت طلقتين للسنة ، و تأخرت الاخرى إلى زمان البدعة ، و إن كان الزمان زمان البدعة طلقت طلقتين للبدعة ، و تأخرت الاخرى إلى زمان السنة ، لان الظاهر أن الثلاث بينهما نصفين ، و الطلاق لا ينتصف فأوقع الثنتين و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى .

فأما إن قيد هذا بلفظ ، فقال للسنة طلقة و نصف ، و للبدعة طلقة و نصف ، وقع في الحال طلقتان ، و تأخرت الاخرى إلى الحالة الاخرى ، لانه صرح بما اقتضاه اللفظ .و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة ، كان على ما قيده ، فان كان التقييد بالنية ففيه ثلاث مسائل : إن قال : نويت طلقة و نصفا للسنة ، و طلقة و نصفا للبدعة ، كان على ما نواه و إن قال نويت واحدة للسنة و ثنتين للبدعة ، فان كان قد غلظ على نفسه و هو إن كان الزمان للبدعة وقع طلقتان في الحال لانه نوى ما يوجبه ظاهر الحكم ، و إن قال نويت طلقة في الحال و طلقتين في زمان البدعة كان على ما نواه ، و فيهم من قال لا يقبل منه في الحكم و يقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى فأوقع في الحال طلقتين في الحكم ، و طلقة فيما بينه و بين الله .و الذي نقوله في هذه المسألة أنه إن كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وقعت واحدة ، و لا يقع فيما بعد شيء على حال ، و إن كان قد جامعها فيه أو كانت حائضا لم يقع شيء في الحال و لا في المستقبل .

إذا قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أكمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق و نوى الايقاع ، وقعت واحدة لا ، إذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، و لا يقع فيما بعد شيء على حال ، و إن كانت حائضا أو قربها فيه بجماع لم يقع شيء لا في الحال و لا فيما بعد ، سواء نوى إيقاع واحدة أو أكثر .

/ 319