إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد

إذا طلق امرءته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها

إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرءة ثم راجعها في حال الردة

هذا ، الخلوة تسقط دعواهما جميعا ، لانه بمنزلة الاصابة ، و منهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعى الاصابة ، و الاول أصح عندنا ، و هو أنه لا تأثير للخلوة أصلا .

إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال ردتها فانه لا تصح هذه الرجعة ، لانها صادفت اختلاف الدين ، فان أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن يحدث رجعة ، و إن لم تسلم حتى تنقضي عدتها ، تبينا أنها بانت باختلاف الدين .و قال بعضهم الرجعة موقوفة ، فان أسلمت قبل انقضاء العدة تبينا أنها وقعت صحيحة من ذلك الوقت ، و إن لم تسلم حتى تنقضى عدتها تبينا أنها بانت باختلاف الدين و الاول أقوى .

إذا طلق إمرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها ، فان كانت مدخولا بها و طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه ، و زال ملكه عنها ، و حرم عليه العقد عليها .

فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه و زال ملكه عنها ، لكن لا يحرم عليه العقد عليها و إنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا ، و عندهم مجتمعا .و تحل للاول بخمس شرايط : بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها و يطلقها أو يموت عنها و تعتد منه فتحل للاول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني و الاصابة ، لكن لا تحل له حتى تنقضى عدتها ، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب ، فانه لم يعتبره .

فإذا أصابها الثاني و غيب الحشفة في فرجها و التقى ختاناهما ، حلت للاول ، و إن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للاول ، و قال قوم تحل ، فإذا وطي حلت سواء كان قوى الجماع أو ضعيفه .

فان كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين : مراهق قريب من البلوغ ، و غير مراهق و لا قريب من البلوغ ، فان كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه ، و كان

/ 319