إذا طلق امرءته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرءة ثم راجعها في حال الردة
هذا ، الخلوة تسقط دعواهما جميعا ، لانه بمنزلة الاصابة ، و منهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعى الاصابة ، و الاول أصح عندنا ، و هو أنه لا تأثير للخلوة أصلا .إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال ردتها فانه لا تصح هذه الرجعة ، لانها صادفت اختلاف الدين ، فان أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن يحدث رجعة ، و إن لم تسلم حتى تنقضي عدتها ، تبينا أنها بانت باختلاف الدين .و قال بعضهم الرجعة موقوفة ، فان أسلمت قبل انقضاء العدة تبينا أنها وقعت صحيحة من ذلك الوقت ، و إن لم تسلم حتى تنقضى عدتها تبينا أنها بانت باختلاف الدين و الاول أقوى .إذا طلق إمرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها ، فان كانت مدخولا بها و طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه ، و زال ملكه عنها ، و حرم عليه العقد عليها .فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه و زال ملكه عنها ، لكن لا يحرم عليه العقد عليها و إنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا ، و عندهم مجتمعا .و تحل للاول بخمس شرايط : بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها و يطلقها أو يموت عنها و تعتد منه فتحل للاول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني و الاصابة ، لكن لا تحل له حتى تنقضى عدتها ، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب ، فانه لم يعتبره .فإذا أصابها الثاني و غيب الحشفة في فرجها و التقى ختاناهما ، حلت للاول ، و إن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للاول ، و قال قوم تحل ، فإذا وطي حلت سواء كان قوى الجماع أو ضعيفه .فان كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين : مراهق قريب من البلوغ ، و غير مراهق و لا قريب من البلوغ ، فان كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه ، و كان