ينشر عليه ، أو يحصل منه الجماع ، و يعرف ذوق العسيلة ، فانها تحل عند بعضهم للاول ، و عند بعضهم لا تحل و الاول أقوى للآية و الخبر .و أما الخصى فعلى ضربين مسلول و مجبوب ، فالمسلول من سلت بيضتاه و بقي ذكره فمن هذه صورته إذا تزوجت به و وطأها حلت للاول ، لانه أولج ولذ ، و إن كان لا ينزل ، و الانزال معتبر في باب الاباحة ، لانه لو التقي الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للاول .و أما المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فان الوطي منه معدوم فلا يتعلق به إباحة ، فان بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للاول ، لانه لا يغيب و لا يدخل ، و إن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج و يلتقى ختاناهما ، فانه يبيحها للاول ، و سواء كان الزوج حرا و المرأة أمة أو المرأة حرة و الزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرين ، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للاول لعموم الآية و الخبر .و إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض ، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هى حايضا أو نفساء فقد حلت للاول ، و قال بعضهم لا يبيحها للاول ، و هو قوى عندي ، لكونه منهيا عنه و النهي يقتضى فساد المنهي عنه .إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح و وطأها حلت للاول ، عند الاكثر ، و قال بعضهم لا تحل ، و عندي لا تحل ، لانه لا يجوز العقد عليها أصلا .المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الاسلام ، فان ذلك الوطي لا يبيحها للاول ، لان الوطي المبيح ما صادف نكاحا صحيحا ، لا ما تتشعث بالردة ، و هذا متشعث ، لانه جار إلى الفسخ .و قال بعضهم لا يتصور هذه المسألة و هي محالة ، لانها لا يخلو إما أن يرتد بعد الوطي أو قبل الوطي ، فان ارتد قبل الوطي فقد بانت منه بالردة ، و ليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطي أجنبية فلا يبيحها للاول .و إن كان وطئها ثم ارتد فان ذلك الوطي أباحها للاول ، فإذا وطئها بعد