إذا أصابها الزوج الثانى في حال ارتد أحدهما - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أصابها الزوج الثانى في حال ارتد أحدهما

إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض

إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا

ينشر عليه ، أو يحصل منه الجماع ، و يعرف ذوق العسيلة ، فانها تحل عند بعضهم للاول ، و عند بعضهم لا تحل و الاول أقوى للآية و الخبر .و أما الخصى فعلى ضربين مسلول و مجبوب ، فالمسلول من سلت بيضتاه و بقي ذكره فمن هذه صورته إذا تزوجت به و وطأها حلت للاول ، لانه أولج ولذ ، و إن كان لا ينزل ، و الانزال معتبر في باب الاباحة ، لانه لو التقي الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للاول .و أما المجبوب إن لم يبق من ذكره شيء فان الوطي منه معدوم فلا يتعلق به إباحة ، فان بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للاول ، لانه لا يغيب و لا يدخل ، و إن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج و يلتقى ختاناهما ، فانه يبيحها للاول ، و سواء كان الزوج حرا و المرأة أمة أو المرأة حرة و الزوج عبدا أو كانا مملوكين أو حرين ، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للاول لعموم الآية و الخبر .و إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض ، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هى حايضا أو نفساء فقد حلت للاول ، و قال بعضهم لا يبيحها للاول ، و هو قوى عندي ، لكونه منهيا عنه و النهي يقتضى فساد المنهي عنه .

إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمي بنكاح صحيح و وطأها حلت للاول ، عند الاكثر ، و قال بعضهم لا تحل ، و عندي لا تحل ، لانه لا يجوز العقد عليها أصلا .

المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الاسلام ، فان ذلك الوطي لا يبيحها للاول ، لان الوطي المبيح ما صادف نكاحا صحيحا ، لا ما تتشعث بالردة ، و هذا متشعث ، لانه جار إلى الفسخ .و قال بعضهم لا يتصور هذه المسألة و هي محالة ، لانها لا يخلو إما أن يرتد بعد الوطي أو قبل الوطي ، فان ارتد قبل الوطي فقد بانت منه بالردة ، و ليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطي أجنبية فلا يبيحها للاول .و إن كان وطئها ثم ارتد فان ذلك الوطي أباحها للاول ، فإذا وطئها بعد

/ 319