إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها ، أو أصابها في حال جنون
إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الاول
إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة
الردة ، فان ذلك الوطي لا أثر له و لا يبيحها للاول بحال و هذا هو الاقوى عندي .فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت و قالت قد حللت لك لاني قد خرجت من العدة و تزوجت بزوج و أصابني و خرجت من عدته فانه ينظر .فان مضت من وقت طلاقها مدة لا يتأتى فيها جميع ذلك ، فانه لا يقبل قولها ، لانه قد عرف كذبها ، و إن مضت مدة من ذلك الوقت يتأتى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين ، لان في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلا بقولها ، و هو الوطي ، و انقضاء العدة فهي مؤتمنة عليه .و إن قال الزوج الثاني ما أصبتها ، فان غلب على ظنه صدقها قبل قولها ، و إن إن غلب كذبها تجنبها و ليس بحرام .و إن كذبها في هذه الدعوي ثم صدقها جاز أو يتزوج بها لجواز أن لا يعلم صدقها و كذبها ، ثم بان له صدقها فصدقها ، فحل له أن يتزوج بها .و إن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحل للاول لقوله ( عليه السلام ) ( حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ) و هذه ما ذاقت عسيلته ، لان ذلك يكون بالوطي في الفرج .و إن وطئها فأفضاها حلت للاول لان التقاء الختانين سبق الافضاء ، و تعلقت الاباحة به ، و الافضاء بعده لا أثر له ، و إن تزوجت بزوج ثان فجنت ، أو جن هو ، فأصابها في حال الجنون حلت للاول ، لان الوطي قد حصل ، و متى بانت من الثاني بعد وطيها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أوردة أو موت فقد حلت للاول .و إذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للاول حتى يفتضها الثاني لان التقاء الختانين لا يكون إلا بذهاب العذرة .الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف ، و إن راجعها و هي غائبة صحت الرجعة ، و لا يفتقر إلى عوض و لا مهر بلا خلاف .و إن كان الزوج غيايبا فقضت العدة ، كان لها أن تتزوج ، فان قال وكيله لا تزوجي فربما يكون قد راجعك ، لم يلزمها ذلك .