بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطلاق عندنا بالنساء فان كانت أمة فطلقتان ، و إن كانت حرة فثلاث ، و فيهم من قال بالعكس ، و سواء كان الزوج حرا أو عبدا .فالحر إذا كان طلق زوجته الامة طلقتين ثم ملكها ، لم تحل له إلا بعد زوج و إصابة ، و لا يجوز له وطؤها بملك اليمين ، إلا بعد زوج و إصابة ، و قال بعضهم يحل له ذلك ، لانه حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية ، و هيهنا يحل وطيها بالملك و روى ذلك في أحاديثنا ، و الاول هو الصحيح عندنا و عندهم ، لقوله تعالى ( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) و هذا ليس بزوج .إذا قيل للرجل أطلقت إمرأتك ؟ فقال نعم لزمه الطلاق في الظاهر ، و كذلك عند المخالف ، لان معنى قوله نعم أى نعم طلقتها ، ثم ينظر ، فان كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا و باطنا ، و إن كان كاذبا لزمه في الحكم و لا يلزمه فيما بينه و بين الله .و إذا قيل له أطلقت زوجتك ؟ فقال قد كان بعض ذلك ، رجع إليه ، فان قال نعم طلقتها لزمه الطلاق ، و إن قال علقت طلاقها بصفة قبل منه ، لانه بعض الطلاق ، و إن قال ما طلقتها قبل منه ، لان بعض الطلاق لا يكون طلاقا ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ] بعض الطلاق [ فانه لا يكون طلاقا لانه أتى ببعض الطلاق .إذا رأى إمرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق اعتقادا منه أنه يقول ذلك لاجنبية ، أو نسي أن له إمرأة فقال كل ار أتى طوالق لزمه الطلاق ، عند المخالف ، و عندنا لا يلزمه ، لانه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى .إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول تزوجتك أو يقول نكحتك ، من الناس من قال يكون رجعة صحيحة و منهم من قال لا يكون صحيحة لان الرجعة لا تقتضي عوضا ، و لفظ النكاح لا يعرى منه ، كما أن الهبة لا يجوز عندنا بلفظ البيع ، و الاقوى عند الاول إذا قصد ذلك .المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها على فراشه و ظن أنها أجنبية فوطئها حلت للاول لان شرط الاباحة قد وجد و هو الوطي في نكاح صحيح .المطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها زوجته أو أمته فوطئها لم