إذا تزوجها الزوج الثانى بنكاح المتعة هل يكون محللا
تحل للاول ، لانه لم يطأها في عقد .إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة ، فهذه متعة ، و عندنا أنها لا تحل للاول بها ، و قال المخالف هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يقول تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فهذا نكاح باطل عندنا .و الثاني إذا قال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و عندنا أنه يصح العقد و يبطل الشرط .الثالث إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف ، لانه خال من الشرط .إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلا ن أو إلى أن يأذن فلان ، أو إلى شهر ، فان هذا التحديد يرجع إلى الصفة ، لا إلى الطلاق لانه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول أنت طالق إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلان ، و يجوز أن يقول إذا كلمت فلانا إلى أن يقدم زيد فأنت طالق .فإذا ذكر التحديد و لم يمكن رجوعه إلى الطلاق ، و أمكن رجوعه إلى الصفة كان تحديدا للصفة ، لا للطلاق ، فصار تقديره إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق ، فمتى كلمته إلى قدوم فلان وقع الطلاق ، و عندنا أن الطلاق لا يقع ، لانه معلق بشرط .إن كان له أربع نسوة فقال : هذه طالق أو هذه و هذه ، فان الثالثة طلقت لانه أفردها بالطلاق و عينها ، و أما الاولى و الثانية فقد اشتركتا في الطلاق ، فله أن يفرض في أى المرأتين شاء ، لانه أشرك بينهما في الطلاق بأو ، و عندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه و يعتبر نيته فان مات قبل أن يبين حكم في الثالثة بالطلاق ، و استخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة ، و قد مرت هذه في كتاب الطلاق .