إذا كان له أربع فقال : هذه طالق أو هذه وهذه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان له أربع فقال : هذه طالق أو هذه وهذه

إذا قال : أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان

إذا تزوجها الزوج الثانى بنكاح المتعة هل يكون محللا

تحل للاول ، لانه لم يطأها في عقد .

إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة ، فهذه متعة ، و عندنا أنها لا تحل للاول بها ، و قال المخالف هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يقول تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فهذا نكاح باطل عندنا .و الثاني إذا قال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يصح ، و الثاني يصح ، و عندنا أنه يصح العقد و يبطل الشرط .

الثالث إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف ، لانه خال من الشرط .

إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلا ن أو إلى أن يأذن فلان ، أو إلى شهر ، فان هذا التحديد يرجع إلى الصفة ، لا إلى الطلاق لانه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول أنت طالق إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلان ، و يجوز أن يقول إذا كلمت فلانا إلى أن يقدم زيد فأنت طالق .

فإذا ذكر التحديد و لم يمكن رجوعه إلى الطلاق ، و أمكن رجوعه إلى الصفة كان تحديدا للصفة ، لا للطلاق ، فصار تقديره إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق ، فمتى كلمته إلى قدوم فلان وقع الطلاق ، و عندنا أن الطلاق لا يقع ، لانه معلق بشرط .

إن كان له أربع نسوة فقال : هذه طالق أو هذه و هذه ، فان الثالثة طلقت لانه أفردها بالطلاق و عينها ، و أما الاولى و الثانية فقد اشتركتا في الطلاق ، فله أن يفرض في أى المرأتين شاء ، لانه أشرك بينهما في الطلاق بأو ، و عندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه و يعتبر نيته فان مات قبل أن يبين حكم في الثالثة بالطلاق ، و استخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة ، و قد مرت هذه في كتاب الطلاق .

/ 319