اختلف في الايلاء الشرعى على أربعة مذاهب
* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا ، وثبوته بالكتاب والاجماع
( كتاب الايلاء ) الايلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء ، يقال آلى يولى إيلاء ، فهو مول ، و الالية اليمين ، و جمعه ألا يا ، و منه قول الشاعر : فآليت لا آتيك إن كنت محرما و لا أبتغي جارا سواك مجاورا و يقال تالي يتألى تاليا فهو متأل ، و منه قوله ( تالي أن لا يفعل خيرا ) يعنى حلف ، و يقال أيضا ائتلى يأتلي ائتلاءا فهو مؤتل ، و منه قوله تعالى ( و لا يأتل أولوا الفضل منكم و السعة أو يؤتوا اولي القربى ) ( 1 ) يعني لا يحلف .هذا وضعه في اللغة و قد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه ، و هو إذا حلف ألا يطأ إمرأته ، و الاصل في ذلك كتاب الله و إجماع الامة ، قال الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم ، و إن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) .( 2 ) فأخبر عن حكم من حلف لا يطأ زوجته ، فأخبر أنه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء يعنى جامع فان الله يغفر له ، و إن عزم الطلاق فان الله يسمع ذلك منه ، و لا خلاف بين الامة في ذلك ، و إنما الخلاف في أعيان المسائل .فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب فالذي يقتضيه مذهبنا هو أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر ، و إن حلف على أربعة أو دونها لم يكن موليا ، و حكى عن ابن عباس أنه قال هو أن يحلف لا يطأها أبدا ، فان أطلق فقد أبد و إن قال على التأبيد فقد أكد .و قال جماعة إذا حلف لا وطئها أربعة أشهر كان موليا ، و إن كان أقل لم يكن1 - النور : 22 .2 - البقرة : 226