لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة

لا يكون الايلاء إلا بالله ، أو اسم من أسمائه ، فأما بغيره فلا ينعقد به الايلاء .و فيه خلاف .

فإذا ثبت ما يحلف به ، و ما به يكون موليا ، فألفاظ الايلاء أربعة أضرب : صريح في الحكم و فيما بينه و بين الله ، و صريح في الحكم كناية يدين فيما بينه و بين الله و مختلف فيه و الرابع محتمل الامرين .

فأما الاول فقوله : و الله لا أنيكك و الله لا أدخل ذكري في فرجك ، و الله لا أغيب ذكرى في فرجك ، هذه يشترك فيها البكر و الثيب ، و تنفرد البكر بأن يقول : و الله لا أفتضك ، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال .

إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية .و أما البكر فلا ينعقد عليها الايلاء لانه لا ينعقد إلا بعد الدخول .

الثاني صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه و بين الله و هو قوله ، و الله لاوطئتك لا جامعتك ، لا أصبتك ، هذه الالفاظ الثلثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه و بين الله لانها يحتمل أمرين ، قوله وطئتك يحتمل النيك ، و يحتمل الوطي بالرجل ، و قوله جامعتك يحتمل اجتماع البشرتين ، و يحتمل الوطي ، و كذلك أصبتك يحتمل بيدي و يحتمل غيره ، أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك ، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك .

فان قال نويت الجماع قبل فيما بينه و بين الله لا في الحكم ، و في الناس من قال أصبتك مع القسم الثالث .

الضرب الثالث و هو المختلف فيه فهو قوله و الله لا باشرتك ، و لا لا مستك ، و لا أصبتك ، و لا باضعتك ، قال قوم هو صريح في الايلاء و قال آخرون هو كناية ، إن نوى الايلاء كان موليا و إن لم ينو لا يكون موليا و إن أطلق فعلى قولين ، و يقتضى مذهبنا أن جميع ذلك محتمل ، إن نوى به الجماع كان إيلاء و إن نوى غيره لم يتعلق به حكم .

الرابع ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه و بين الله ، و هو قوله و الله لاجمع رأسي و رأسك شيء لاساقف رأسي رأسك ، و لا جمع رأسي و رأسك مخدة ، و كذلك لاسوءنك لاطيلن غيبتي عنك فكل هذه كناية ، فان كانت له نية فهو على ما نوى ، و

/ 319