إذا قال : و الله لا أصبتك خمسة أشهر فاذا انقضت لا أصبتك سنة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : و الله لا أصبتك خمسة أشهر فاذا انقضت لا أصبتك سنة

لوقال : والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر

إن لم يكن له نية سقط قوله ، و لم يتعلق به حكم .

إذا قال و الله لا جامعتك في دبرك ، و الله لا جامعتك في الموضع المكروه لم يكن موليا .و لو قال و الله لا جامعتك إلا جماع سوء رجعنا إليه ، فان قال أردت بالسوء الجماع في الدبر ، كان موليا لانه إذا حلف لا جامعها إلا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا .

فان قال أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين كان موليا ، لان معناه لا جامعتك أصلا ، لان الجماع الذي يخرج به من حكم الايلاء أن يلتقى الختانان فإذا حلف ألا يفعل هذا كان موليا ، و إن قال أردت بالسوء جماعا ضعيفا لا يكون قويا و لا مبالغة فيه ، لم يكن موليا لانه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الايلاء ، و هو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويا .

فإن قال و الله لجامعتك جماع سوء لم يكن موليا لانه إن قال نويت الجماع في الدبر فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألا يطأها في القبل ، و إن قال أردت أن أطأها وطيا لا يبلغ التقاء الختانين لم يكن موليا لان من حلف أن يفعل ذلك ما منع نفسه من التقاء الختانين ، و إن قال أردت وطيا ضعيفا يلتقى به الختانان لكنه ضعيف لم يكن موليا لانه ألزم نفسه وطيا يخرج به من حكم الايلاء .

إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو الله لا أصبتك سنة ، فهما إيلاء إن و يمينان مختلفان احداهما خمسة أشهر و الاخرى سنة ، و الاولى مطلقة معجلة و الثانية معلقة بصفة ، فإذا وجدت الصفة انعقدت كقوله إذا قدم زيد فو الله لا وطئتك سنة فمتى قدم زيد انعقدت الايلاء .و ليس هذا يجرى مجرى الطلاق و العتاق اللذين قلنا لا يقعان بصفة ، لان هناك منعنا فيه إجماع الفرقة ، و ليس هاهنا ما يمنع منه ، و الظواهر يتناوله .

فإذا ثبت أنهما إيلاء ان مختلفان فكل إيلاء له حكم نفسه لا يتعلق حكمه بالآخر ، فإذا تربص عقيب الاولى أربعة أشهر فإذا مضت وقف ، فاما أن يفئ ، أو يطلق

/ 319