قال : والله لا أصبتك أربعة أشهر فاذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر
فان فاء خرج من حكم هذا الايلاء ، و إن ماطل و دافع حتى مضت الخمسة أشهر فقد عصى ربه و أثم ، لكن حكم الايلاء قد انحل ، لانه ما بقي من مدته شيء ، و إن طلق طلاقا رجعيا فقد وفاها حقها من الاول راجع أو لم يراجع ، لانه إن لم يراجع بانت بالطلاق ، و إن راجع لم يتربص لانه ما بقي من مدته زمان التربص ، فانحلت الاولى بكل حال .فإذا انقضت خمسة أشهر دخل وقت الايلاء الثاني لانه قد وجد شرطه ، و يكون حكمه معتبرا بالاول ، فان كان في الاول فاء أو دافع حتى انقضت خمسة أشهر أو طلق و راجع ففي هذه الاقسام الثالثة يكون في الثاني كانه الآن آلى منها ، و ما تقدمه إيلاء سواه ، يتربص أربعة أشهر و يوقف ، فاما أن يفئ أو يدافع أو يطلق ، فان فاء خرج من حكم الايلاء ، و إن دافع حتى انقضت السنة فقد عصى لكنه زال الايلاء .و إن طلق طلاقا رجعيا فان راجعها نظرت فيما بقي من المدة فان بقي مدة التربص و هو أكثر من أربعة أشهر تربص و وقف بعد التربص ، و إن لم يبق مدة التربص لم يتربص لكنه حالف فان وطي قبل انقضاء المدة حنث .هذا إذا فاء أو دافع أو طلق و راجع ، فأما إن طلقها و لم يراجع حتى انقضت عدتها بانت ، و لا كلام ، و إن راجعها في زمان العدة و هو من حين الطلاق إلى حين راجعها لا يحتسب عليه ، لانه زمان يجرى فيه إلى بينونة فلا يحتسب على المولي .فإذا راجع بعد أن مضى زمان من الايلاء الثاني فان بقي من السنة مدة التربص تربص و وقف بعد انقضائها ، و إن لم يبق مدة التربص زال حكم الايلاء ، و بقى حكم اليمين فإن وطي قبل انقضاء السنة حنث .إذا قال و الله لا أصبتك أربعة أشهر ، فإذا انقضت فو الله لا أصبتك أربعة أشهر ، فإذا انقضت فو الله لا أصبتك أربعة أشهر ، فهل يكون موليا أم لا ؟ على وجهين أحدهما يكون موليا لانه قصد الاضرار بها ، و الصحيح أنه لا يكون موليا لان المولى من يوقف بعد التربص ليفئ أو يطلق ، و هيهنا إذا مضت أربعة أشهر لا يمكن مطالبته بالفيئة لان اليمين قد انقضت مدتها ، و لا بالفيئة عن اليمين الثانية ، لان التربص لها ما