بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجد ، فثبت أنه لا يكون موليا بها .إذا قال و الله لا أصبتك خمسة أشهر ، و الله لا أصبتك سنة ، فهما إيلاء ان أحدهما مدة سنة و الآخر مدته خمسة أشهر ، و كلاهما معجلان ، فيتداخلان خمسة أشهر عقيب يمينه ، و ينفرد الآخر بسبعة أشهر بعد ذلك إلى تمام السنة ، فيتربص عقيب يمينه منها أربعة أشهر ، فاما أن يفئ أو يدافع أو يطلق : فان فاء فقد خرج من حكمهما معا ، و إن دافع حتى انقضت المدتان خرج منهما ، و إن دافع حتى انقضت القصيرة بقي حكم المدة الطويلة ، فان طلق طلقة رجعية انحلت الاولى بكل حال ، لانه ما بقي منها مده التربص ، و أما الطويلة فينظر فيها .فان لم يراجع حتى بانت فلا كلام ، و إن راجع نظرت فيما بقي من المدة الطويلة ، فان بقي مدة التربص تربص و وقف ، و إن لم يبق مدة التربص انحلت الطويلة أيضا و بقي حكم اليمين ، فان وطي قبل انقضاء السنة حنث .و جملته أن مدة الايلاء إذا طالت و وقف بعد أربعة أشهر ، فان طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة ، فان راجعها ضربنا له مدة اخرى ، فإذا انقضت وقف أيضا ، فان طلق ثم راجع ضربنا له مدة اخرى ، فإذا مضت وقفناه ، فان طلقها بانت لانه قد استوفى الثلاث و على هذا أبدا .إذا قال إن أصبتك فلله على صوم هذا الشهر كله ، لم يكن موليا عند بعضهم و كذلك عندنا ، لانها يمين بغير الله .أما عندهم فلان المولي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ، و هيهنا إذا مضت المدة فانه يفئ بغير ضرر ، لانه إذا وطي لم يجب عليه الوفاء بنذره ، فان الزمان قد فات مثل أن يقول فلله على أن أصوم أمس .فان قيل أ ليس لو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، صح نذره فهلا قلتم ههنا ينعقد نذره ، و إن كان لا يمكنه الوفاء به .قلنا في تلك المسألة قيل فيه قولان أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسألة للعلة التي