إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم ، و عندهم أنه حلف بالطلاق الثلاث لا وطئها ، فمنهم من قال يكون موليا و منهم من قال لا يكون لانه ما حلف بالله .فمن قال يكون موليا تربص أربعة أشهر ثم يوقف ، فإما أن يفئ أو يطلق فان طلق طلقة وفاها حقها لهذا التربص ، لان الذي عليه الفيئة أو الطلاق ، فإذا أوقعه فقد وفاها حقها .ثم ينظر ، فان لم يراجعها بانت بانقضاء العدة ، و زالت الزوجية ، و سقط حكم الايلاء ، و إن راجعها عادت زوجة ، و اليمين قائمة ، يضرب له مدة اخرى فإذا انقضت وقف فان طلق طلاقا رجعيا فالحكم على ما مضى ، ثم يضرب له مدة اخرى ، فإذا انقضت و طلق فقد استوفا عدد الطلاق ، و على هذا كل إيلاء يتصل مدته على وجه يمكن التربص كلما طلق و راجع ، فهكذا يفعل حتى يستوفي الطلاق .هذا إذا طلق و أما إن اختار الفيئة ، فهل له ذلك أم لا ؟ قال قوم الصحيح أن له ذلك ، و قال بعضهم لا يجوز له الفيئة ، لانه إيلاج يتعقبه التحريم ، بدليل أنها تطلق بالتقاء الختانين ثلاثا ، و كل إيلاج يتعقبه التحريم يكون محرما ، كما لو بقي من زمان الليل في رمضان قدر ما يولج فيه فقط ثم يطلع الفجر عقيبه ، كان الايلاج محرما لان التحريم يتعقبه .و من قال بالاول قال لانه إيلاج صادف حال الاباحة قطعا لانه يوافق زوجية كاملة فهو مباح ، حتى يلتقى الختانان ثم ينزع ، و النزع ترك و ليس بجماع ، بدليل أنه لو وافاه الفجر مجامعا فوقع النزع و الطلوع معا انعقد صومه ، و لا كفارة .و يفارق ما قالوه من الايلاج آخر الليل ، لان المنع هناك من طريق غلبة الظن لانا لا نعلم قدر ما بقي من الليل ، فلا نأمن أن يوافق الايلاج زمان الطلوع ، فلهذا منع منه .فإذا تقرر هذا فالتفريع على هذا ، فإذا اختار الايلاج فأولج فإذا غابت الحشفة وقع الطلاق الثلاث لوجود الصفة ، و عليه النزع ، و لا يحل له المكث ، و لا الحركة