إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به ؟
مطالبة بوجه ، و إنما تحل المطالبة عليه بعد انقضائها ، فان فاء فيهن فقد عجل حقها قبل وجوبه ، و إن لم يفئ حتى مضت المدة طولب بالفيئة أو بالطلاق ، فان اختار الفيئة فهذا حق مقصور عليه ، لا تدخله النيابة ، و إن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النيابة إن شاء طلق ، و إن و كل في طلاقها جاز .فان طلق فلا كلام ، و إن امتنع من الطلاق و ماطل و دافع حبسه الحاكم عندنا و ضيق عليه حتى يفئ أو يطلق و لا يطلق عليه و قال قوم يطلق عليه ، و قال بعضهم يقع الطلاق بانقضاء العدة .فعلى ما قلناه إنه يضيق عليه فالطلاق إليه ، فالذي عليه أن يوقع طلقة واحدة بلا خلاف ، فان طلق أكثر منها لم يقع عندنا ، و عندهم يكون تطوع بما زاد ، و من قال للسلطان أو يطلق عليه قال ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة ، لانه القدر الواجب فلا يستوفي أكثر منه .فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم كانت المطلقة رجعية إن كانت بعد الدخول ، و قال بعضهم تكون بائنة ، و إنما قلنا ذلك لقوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن ) ( 1 ) و لم يفرق .فان لم يراجع حتى انقضت العدة بانت ، و زالت الزوجية ، و سقط الايلاء و إن راجعها ضربنا مدة التر بص عقيب المراجعة ، فإذا انقضت وقفناه أيضا فان طلق اخرى نظرت ، فان لم يراجع حتى بانت فلا كلام ، و إن راجعها ضربنا مدة التربص و وقفنا عند انقضائها ليفئ أو يطلق ، فان طلق فقد استوفى عدد الطلاق .هذا إذا اتسعت المدة للتربص ، فأما إن راجع و ما بقي من المدة ما يتربص فيها و هو أن كان الباقى أربعة أشهر فما دونها ، فقد زال حكم الايلاء ، لانه لا يمكن أن يوقف عقيب المدة للفيئة ، لكن حكم اليمين باق في تعلق الحنث به إن هو وطي قبل انقضاء المدة .1 - البقرة : 228