إذا قال لها : إن أصبتك فعبدى حر عن ظهارى إن ظاهرت - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها : إن أصبتك فعبدى حر عن ظهارى إن ظاهرت

إذا قال : أنت علي حرام ؟

إذا قال أنت حرام على لم يتعلق به حكم عندنا ، لا طلاق ، و لا عتاق ، و لا ظهار و لا يمين في إيلاء ، و لا غيره ، نوى أو لم ينو ، و فيه خلاف ] ذكرناه في الخلاف [ .

إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت ، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق و لا ظهار ، لانه مشروط و هما .

لا ينعقد ان بشرط ، و لا يتعلق به إيلاء لانه ليس بيمين بالله ، و عندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة و ظهار ، فلا يعتق إلا بوجودهما ، و ليس الشرطان على الترتيب ، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر .

فإذا ثبت هذا فلا يكون موليا لان المولى لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر و هذا يمكنه الفيئة بغير ضرر ، فإنه إذا وطي لم يعتبر العتق ، لانه ما وجد شرط عتقه .

ثم لا يخلو إما أن يطأها أولا أو يظاهر ، فان وطي أولا خرج من حكم الايلاء و له أن يطأ بعد هذا ما شاء ، و لا يعتق العبد ، لانه ما وجدت صفة عتقه ، و إن تظاهر بعد هذا عتق العبد لكن لا يجزيه عن ظهار .

هذا إذا تقدم الوطي ، فان تقدم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لان شرط عتقه لم يوجد ، لكن قد صار موليا عند من أجاز الايلاء بغير اسم الله ، و يتربص أربعة أشهر ، فان فاء عتق العبد ، لانه وجد شرط عتقه ، و خرج بالفيئة عن الايلاء ، و العبد لا يجزيه عن ظهار ، لانه عتق عبده قبل عقد الظهار ، فلا يقع عنه .

إذا تظاهر من إمرأته ثم عاد و وجبت الكفارة في ذمته ، ثم قال لها إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي عن ظهاري ، أو هذا العبد عن ظهاري ، فان كان نذر طاعة و تبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به .و إن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شيء كالايمان ، مثل أن يقول إن دخلت الدار فلله على عتق عبدي ، و إن لم أدخل الدار فلله على كذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا و عندهم ، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن

/ 319