إذا قال : إن أصبتك فأنت زانية - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : إن أصبتك فأنت زانية

إذا قال : لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لاخرى قد أشركتك معها

إذا آلى من امرءته ثم قال لامرءة له اخرى أشركتك معها

يكفر كفارة يمين ] و هذه المسألة نذر لجاج و غضب ، لانه منع نفسه من إصابتها [ و هذه المسألة و التي قبلها سوء أنه علق عتق رقبة عبده في التي قبلها ، فقال إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري ، و في هذه علق باصابتها نذر عتقه ، منهم من قال لا يكون موليا لانه ما حلف بالله ، و كذلك نقول ، و منهم من قال يكون موليا .

إذا آلى من إمرأته بالله تعالى ، فقال و الله لا أصبتك ثم قال لامرأة له اخرى قد أشركتك معها في الايلاء لم تكن شريكتها ، و كان موليا من الاولى دونها ، لان اليمين بالله تعالى إنما تنعقد لاجل حرمة اللفظ ، و هو أن يحلف بالله أو بصفة من صفات ذاته ، و قوله قد أشركتك معها ، لفظ لا حرمة له ، و اليمين بالله بالكنايات لا تنعقد ، فسقط في حق الثانية ، و كان من الاولى موليا .و إذا آلى منها بالطلاق فقال أنت طالق إن أصبتك ، ثم قال للاخرى قد أشركتك معها ، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما ، لانه ما حلف بالله .و عندهم يقال له ما نويت .

فان قال أردت أن ذلك الطلاق لا يقع على الاولى حتى اصيب الثانية ، فان الطلاق لا يقع على الاولى إذا أصابها ، حتى يصيب الثاينة فتطلق بإصابة الاثنتين ، فكان موليا من الاولى دون الثانة أيضا ، لانه علق طلاق الاولى بصفة ، ثم ضم إلى تلك الصفة صفة اخرى في وقوعه و الطلاق متى علق بصفة تعلق بها وحدها ، فلو ضم إليها غيرها ليتعلق وقوعه بهما لم يصح .

إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للاخرى قد أشركتك معها ، فعندنا لا ينعقد يمينه أصلا لما مضى ، و عندهم إن قال أردت أنت أيضا إن أصبتك كالاولى طالق ، فقد علق باصابتها طلاقا آخر يقع على الاولى .و إن قال معناه و أنت أيضا إن أصبتك فأنت طالق ، كان موليا ههنا ، لانه منع نفسه من وطي الثانية إلا بضرر إما طلاق هذه أو طلاق الاولى طلقة ، فقد صار موليا عند من أجاز الايلاء بغير اسم الله .

إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا ، لانه ما حلف بالله ، و عندهم لانه لا لا ضرر عليه باصابتها بعد التربص ، لانه لا يكون باصابتها قاذفا ، لان القذف




/ 319