مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتمل الصدق و الكذب ، وهنا يقطع على كذبه لانه علق قذفها بصفة ، و إن كانت زانية فلا تكون بوجود الصفة زانية ، و إن كانت عفيفة فلا تصير بوجود الصفة زانية فبان كذبه فيما قال .و لان قوله أنت زانية إخبار عن أمر ماض ، و قوله إن قربتك فأنت زانية ، صفة في المستقبل ، و الاخبار الماضية لا تصح تعليقها بالصفة المستقبلة .

إذا قال و الله لا أصبتك سنة إلا مرة لم يكن موليا لان المولي من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ، و هذا لا ضرر عليه متى وطئها ، لانه متى وطي صادف الوطي الذي استثناه مرة و لم يدخله تحت عقد اليمين ، فلهذا لا يكون موليا ، فمتى وطئها بعد هذا انعقدت اليمين ، لانه علقه بصفة و قد وجدت ، فكانه الآن حلف لا وطئها .

ثم ينظر فيما بقي من السنة ، فان بقي منها مدة التربص فهو مول يتربص به و يوقف ، و إن كان الباقى لا يكون مدة التربص ، فقد زالت الايلاء يعنى لا يتربص لكنه متى وطي قبل انقضاء السنة حنث في يمينه .

إذا قال إن أصبتك فو الله لا أصبتك ، لم يكن موليا عندنا و عندهم ، لانه إنما علق الايلاء بصفة و متى علق الايلاء بصفة ما حلف ، فهو كقوله إن دخلت الدار فو الله لا أصبتك لم يكن موليا ، لانه يمتنع من وطيها بغير يمن و متى أصابها صار الآن موليا كأنه حلف الآن : لا أصابها ، و يتربص ههنا بكل حال ، و في التي قبلها يفتقر إلى تفصيل فيما بقي من السنة ، لانه عقد المدة بالسنة ، و ههنا أطلق فكانت على التأبيد ، فكان موليا بغير تقسيم .

إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يطلق أو يعلقه بمدة أو بفعل فان أطلق فقال و الله لا أصبتك كان موليا ، لان إطلاقه يقتضى التأبيد .

فان قال و الله لا أصبتك أبدا كان تأكيدا و في هذا المعنى لو قال ما عشت أو عشت أو عشنا كل هذا مؤبد ، لان التأبيد أن لا يطأها أبدا و الابد في حقه مدة حياته و في حقها مدة حياتها .

/ 319