إذا قال : والله لا أقربك إن شئت - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : والله لا أقربك إن شئت

إذا قال : والله لا أصبتك حتى تفطمى ولدك أو تحبلى

يشاء فلان ، لانه لا يمتد ، أربعة أشهر قطعا و لا غالبا ، فلا يكون موليا بالامر المحتمل .و كل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر فإذا انقضت ، فاما أن يفيئ أو يطلق ، و كل موضع قلنا لا يكون موليا لم يتربص و لم يوقف سواء طالت المدة أو لم تطل ، لانه إذا لم يكن موليا كان كمن امتنع بغير يمين ، فلا يحكم عليه بالايلاء أبدا .و جملته أن الايلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الامر من ترجيح فلا يكون موليا .و إن قال حتى تفطمى فان علقه بمدة الرضاع و مدتها حولان ، عندنا لا يكون موليا ، و عندهم يكون موليا ، و إن علقه بفصلها و هي متى فعلت الفطام فانها قد تفطمه إلى أربعة أشهر و أقل و أكثر .و إن علقه بحملها ففيه ثلاثا مسائل : أحدها يكون على صفة قد تحبل و قد لا تحبل ، و هي التي من ذوات الاقراء يجوز أن تحبل بعد يوم أو شهر أو سنة ، و لا ترجيح ، فلا يكون موليا .

الثانية ما يمكن أن تحبل لكن الغالب أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر ، و هي التي لها تسع سنين ، فلا يكون موليا ، لان الغالب ألا تحبل إلى أربعة أشهر .

الثالثة ما يقطع أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر ، و هي الصغيرة التي لها ست و سبع و ثماني ، و الآيسة من الحبل ، فيكون موليا لان العلم يحيط بأن الحبل منها لا يكون إلى أربعة أشهر ، فلهذا كان موليا .

إذا قال : و الله لا أقربك إن شئت ، فهو إيلاء بصفة ، و الصفة مشيتها أن لا يقربها لانه علقه بصفة ينقعد بها ، و الصفة التي ينعقد بها مشيتها ألا يقربها ، و هو الاصل لان كل حكم علق بصفة كانت الصفة على الوجه الذي علق بها ، فلما قال لا أقربك إن شئت ، فقد علق الامتناع من قربها بمشيتها ، فكانت المشية ألا يقربها .

/ 319