فإذا ثبت هذا نظرت ، فان لم تشأ لم ينعقد الايلاء ، لان الصفة ما وجدت ، و إن شاءت في وقت المشية لم ينعقد لان الصفة ما وجدت ، و إن شاءت في وقت المشيتة انعقد الايلاء لوجود الصفة .فإذا ثبت ذلك فان شاءت في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا لكلامه صح كالقبول في البيع ، و فيهم من قال في المجلس ، و فيهم من قال ما لم يتفرقا ، و الاول أقوى عندنا إذا أجزنا تعليق الايلاء بشرط ، و إن قلنا إن ذلك لا يصح كالطلاق و الظهار و العتاق فالإِيلاء لا يصح من أصله .و إن قال و الله لا قربتك إن شئت أن أقربك ، فقد علق الايلاء بصفة هي صفة في التي قبلها ، فإن إطلاق الصفة إن شاء لا يقربها ، فقد عدل من إطلاقها إلى أن قيد الصفة لان تكون المشية أن يقربها ، فتحقيق هذا أنه قصد المكابدة يعنى إن شئت أن أقربك فو الله لا فعلت .فإذا تقرر هذا فالصفة و إن كانت تخالف تلك الصفة ، فهما سواء : إن لم تشأ لم ينعقد الايلاء و إن شات في وقت المشية لم ينعقد ، و إن شات في وقت المشيئة انعقد في وقت المشية على ما مضى بيانه .فرع هذه المسألة .إذا قال : و الله لا أقربك إلا أن تشائي فهو إيلاء مطلق ، فقد علق حكمه ، و منع انعقاده بالصفة ، فانه استثناء في النفي فكان معناه إلا أن تشائي أن أقربك .فإذا ثبت هذا فان شات في مدة المشية أو لم تشأ أصلا فالإِيلاء منعقد ، لانه ما وجد شرط حلها ، و إن شات في وقت المشيئة انحلت الايلاء و لم ينعقد ، لانه وجد الشرط المانع من انعقادها و يفارق المسئلتين قبلها ، لان الصفة موضوعة لا نعقادها و هذه الصفة معقوده لحلها - فرع آخر : إن قال و الله لا أصبتك إلا برضاك ، لم يكن موليا لانه أحسن إليها في أن جعل الوطي موكولا إلى رضاها ، ول أن المولي من يوقف بعد التربص فيطالب بالفيئة أو بالطلاق ، و هذا لا يمكن ههنا ، لانه إذا وقف و طولب بالفيئة فقد رضيت بالوطي