فانحلت اليمين ، فلا يكون موليا .و يفارق إذا قال إلا أن تشائي ، لان المشية لا يمكن أن توجد بعد التربص فانها إنما تصح في الخيار ، و الرضا ليس على الفور فبان الفصل بينهما .كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضاء و الغضب فيه سواء و قال قوم إن حلف حال الرضا لم يكن موليا .إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد ، لم يكن موليا لان المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ، و لا ضرر عليه هيهنا ، فانه يخرجها منه فإذا فارقت البنيان و المنازل بر في يمينه .إذا قال لاربع نسوة له : و الله لا أقربكن فقد حلف لا وطي الاربع كلهن ، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن ، كما لو حلف لا كلمت زيدا و عمروا و خالدا و بكرا لم يحنث حتى يكلم الكل .فإذا ثبت هذا فهو مول في الحال منهن ، لان المولي من لا يمكنه الفيئة إلا بضرر ، و لا ضرر عليه ههنا في ابتداء الوطي في واحدة منهن ، لانه لا يحنث بوطيها فلهذا لم يكن موليا في الحال .فعلى هذا لو وطي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم يحنث ، لانه لم يخالف ما يتناوله عقد يمينه ، لكنه صار الآن موليا عن الرابعة لانها هي التي قد تعين الحنث بوطيها فيكون كأنه آلى منها الآن ، فيضرب له المدة ، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق ، فهذا فقه المسألة .فإذا ثبت هذا ، لو وطي منهن اثنتين خرجتا من حكم الايلاء ، لانه لم يحنث بوطيهما فلو كرر الوطي فيهما أو لم يكرر الباب واحد ، فقد خرجتا من هذه اليمين .و تعلقت اليمين في الباقيتين ، متى وطي واحدة منهما تعلق الحنث بوطي الباقية .و لو طلق ثلاثا منهن كان الايلاء قائما في الباقية ، لان الطلاق لا يحل اليمين و لا يبطلها لانه تتعلق بأعيانهن لان الوطي ما حرم ، فانه يمكن وطيهن بشبهة أو بفجوز أو بملك اليمين ، فيتعلق الحنث في الباقية فلهذا كان حكم الايلاء باقيا على