إذا قال لنسوته الاربع : والله لا أقربكن وفيه صور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لنسوته الاربع : والله لا أقربكن وفيه صور

إذا قال : والله لا أقربك حتى اخرجك من هذا البلد

فانحلت اليمين ، فلا يكون موليا .و يفارق إذا قال إلا أن تشائي ، لان المشية لا يمكن أن توجد بعد التربص فانها إنما تصح في الخيار ، و الرضا ليس على الفور فبان الفصل بينهما .

كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضاء و الغضب فيه سواء و قال قوم إن حلف حال الرضا لم يكن موليا .

إذا قال و الله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد ، لم يكن موليا لان المولى من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر ، و لا ضرر عليه هيهنا ، فانه يخرجها منه فإذا فارقت البنيان و المنازل بر في يمينه .

إذا قال لاربع نسوة له : و الله لا أقربكن فقد حلف لا وطي الاربع كلهن ، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن ، كما لو حلف لا كلمت زيدا و عمروا و خالدا و بكرا لم يحنث حتى يكلم الكل .

فإذا ثبت هذا فهو مول في الحال منهن ، لان المولي من لا يمكنه الفيئة إلا بضرر ، و لا ضرر عليه ههنا في ابتداء الوطي في واحدة منهن ، لانه لا يحنث بوطيها فلهذا لم يكن موليا في الحال .

فعلى هذا لو وطي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم يحنث ، لانه لم يخالف ما يتناوله عقد يمينه ، لكنه صار الآن موليا عن الرابعة لانها هي التي قد تعين الحنث بوطيها فيكون كأنه آلى منها الآن ، فيضرب له المدة ، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق ، فهذا فقه المسألة .

فإذا ثبت هذا ، لو وطي منهن اثنتين خرجتا من حكم الايلاء ، لانه لم يحنث بوطيهما فلو كرر الوطي فيهما أو لم يكرر الباب واحد ، فقد خرجتا من هذه اليمين .و تعلقت اليمين في الباقيتين ، متى وطي واحدة منهما تعلق الحنث بوطي الباقية .و لو طلق ثلاثا منهن كان الايلاء قائما في الباقية ، لان الطلاق لا يحل اليمين و لا يبطلها لانه تتعلق بأعيانهن لان الوطي ما حرم ، فانه يمكن وطيهن بشبهة أو بفجوز أو بملك اليمين ، فيتعلق الحنث في الباقية فلهذا كان حكم الايلاء باقيا على

/ 319