إذا قال : والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع

معنى ما قلناه في أصل المسألة ، يعنى باقيا في التي يتعلق الحنث بوطيها .و إن ماتت واحدة منهن انحلت اليمين ، ، لان الحنث إنما يقع بوطي الاربعة كلهن ، فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطي الاربع ، و كان له وطي الباقى ، و لا يحنث ، لان الميتة لا حكم لوطيها في حقها ، بل يجب عليه الغسل و الحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا ، و عند غيرنا ، و أما هي فلا يتعلق بها حكم من أحكام هذا الوطي ، لانه لو وطي الثلاث البواقى ثم وطي هذه الميتة لم يحنث ، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حكم الايلاء ، كما لو حلف لا وطي خمسة أشهر فدافع أو هرب حتى مضت كلها خرج من حكم الايلاء لتعذر الحنث .و يفارق إذا طلق ثلاثا لان الايلاء باق في الباقية ، فان الحنث ما تعذر ، و هو أن يطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطي الباقية ، فلهذا كان الايلاء باقيا فيها ، و هيهنا قد تعذر الحنث ، لانه لا يتعلق الحنث بوطي الميتة ، فبان الفصل بينهما .

إذا قال و الله لا قربت واحدة منكن ، كان موليا عنهن كله لان بقوله لا أقرب واحدة منكن قد منع نفسه من كل واحدة منهن ، بدليل أنه متى وطي واحدة منهن حنث في يمينه ، و يفارق هذه المسألة الاولى ، لانه لا يحنث بوطي واحدة و لا بوطي ثلاث فلهذا لم يكن موليا في الحال عنهن كلهن .

فإذا ثبت أنه مول عنهن كلهن في الحال ضربنا له المدة ، فإذا انقضت وقف لهن كلهن ليفئ أو يطلق ، فان طلق واحدة أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا في الباقية ، و إن وطي واحدة حنث و انحل الايلاء في البواقي .و الفصل بين الفيئة و الطلاق هو أن اليمين لا ينحل بالطلاق ، لان الحنث لا يقع به ، فلهذا كان الايلاء قايما فيمن لم يطلقها ، و ليس كذلك الفيئة لانه لما وطي واحدة منهن حنث في يمينه ، لانه منع نفسه عن وطي واحدة شايعة منهن لا بعينها فأيتهن وطئها كانت آلى منها و منع نفسه عنها ، و انحلت اليمين في البواقى ، لانه إذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة اخرى فبان الفصل بينهما .

فان حلف لا وطي واحدة منهن ثم قال نويت لواحدة بعينها تعين الايلاء

/ 319