فيها و كان القول قوله مع يمينه ، لان اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها فإذا عينها أمكن ما يقوله ، فلهذا قبل منه ، و قال قوم يقبل في الباطن دون الظاهر ، و الاول أصح عندنا .فرع : إن قال و الله لا أقرب كل واحدة منكن كان موليا عنهن و عن كل واحدة منهن كما لو أفرد كل واحدة باليمين ، و تفارق هذا و الله لا أقرب واحدة منكن ، لانه إنما منع نفسه عن وطي واحدة لا بعينها ، فلهذا كان موليا عنهن ، و لم يكن موليا عن كل واحدة منهن .فإذا تقرر هذا و أنه مول عن كل واحدة منهن ، فانا نضرب له المدة ، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق ، فلو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، فقد و فى المطلقة حقها من هذه المدة ، و كان الايلاء قائما في البواقى ، فان وطي انحلت الايلاء في حق التي وطئها ، و كان الايلاء قائما في التي لم يطأها ، لانه منع نفسه عن وطي كل واحدة منهن نطقا ، فلهذا لم ينحل اليمين بوطي بعضهن .و ليس كذلك إذا قال لا أقرب واحدة منكن ، فوطئ واحدة ، انحلت اليمين في الكل ، لانه إنما منع نفسه من وطي واحدة لا بعينها ، فإذا وطي واحدة فقد عينها بالوطي ، فانحلت اليمين في البواقي .ألا ترى أنه لو قال و الله لا كلمت أحد هذين الرجلين ، فإذا كلم واحدا منهما حنث ، و انحلت اليمين في الثاني ، و لو قال و الله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم واحدا منهما حنث فيه و كانت اليمين باقية في الآخر ، و كان الفصل بينهما ما ذكرناه .