بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) ( في التوقيف في الايلاء ) إذا آلى من إمرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه ، لقوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ( 1 ) فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها ، فإذا انقضت المدة وقف ليفئ أو يطلق ، فان فاء خرج من حكم الايلاء ، و إن طلقها فقد وفاها حقها لها المدة ، و إن امتنع من الفيئة و من الطلاق حبس عندنا و ضيق ، على ما مضى ، و لا يطلق عليه السلطان ، و قال بعضهم يطلق .فإذا انقضت المدة فعفت عن المطالبة فان لها المطالبة بحقها بالفيئة أو بالطلاق عقيب عفوها ، و لا يسقط ذلك بعفوها ، لان المطالبة وجبت لها بالامتناع من الجماع بعقد يمين ، و هذا يتجدد حالا فحلا ، و زمانا بعد زمان ، فإذا عفت صح فيما وجب لها ، و لم يصح فيما سيجب لها .إذا آلى من زوجته الامة ، ضربنا له المدة كالحرة ، فإذا انقضت وقف لها و كانت بالخيار بين المطالبة و ترك المطالبة ، لا حق لسيدها فيه ، مثل الرد بالعيب ، و حقها من القسم ، و هكذا ولي المعتق بعد انقضاء المدة لا مطالبة له لانه حق لها ، لكن يقال للزوج اتقي الله و و فها حقها بفيئه أو طلاق ، فقد توجه عليك ، لكن قد تعذر بالمطالبة فان فعل فقد أحسن ، و إن أبى فلا مطالبة عليه لغير زوجته .رجل له إمرأتان زينب و عمرة ، فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق ، عندنا لا يكون موليا لانه ما حلف بالله ، و عند من أجازه قال قد آلى من زينب ، لانه لا يمكنه وطيها بعد التربص إلا بضرر ، و هو وقوع الطلاق على عمرة ، فهو مول منها و أما عمرة فما آلى منها ، لانه علق طلاقها بصفة هي وطي زينب و متى وطي عمرة فلا ضرر عليه في وطيها ، فلهذا لم يكن موليا منها . 1 - البقرة : 226