إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض
إذا آلى من زوجته الامة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها
و أما زينب فتتربص ثم يوقف لها فان فاء طلقت عمرة ، و إن طلقت فان كان رجعيا فالإِيلاء بحاله متى راجعها ، و إن كان باينا ثم تزوج بها نظرت ، فان كان بدون الثلاث عاد ، و إن كان بالثلاث لم يعد ، و قال بعضهم يعود بكل حال و قال آخرون لا يعود بكل حال فأما صفة طلاق عمرة ، فهي ثابتة بحالها لم يتغير حكمها بزوال نكاح زينب ، فمتى وطي زينب طلقت عمرة سواء كان الايلاء ثابتا أو زايلا .فان طلق عمرة طلقة رجعية ثم راجعها فصفة الطلاق بحالها ، و الايلاء بحاله ، و إن أبانها ثم تزوجها فهل يعود حكم الصفة أم لا ؟ نظرت فان أبانها بدون الثلاث عادت الصفة ، و عند بعضهم لا يعود ، و إن أبانها بالثلاث لم تعد ، و قال بعضهم يعود ، فكل موضع عادت الصفة عاد الايلاء ، و كل موضع لم تعد الصفة انحل الايلاء .و هذا قد سقط عنا لما بيناه من أن الايلاء بغير اسم الله لا ينعقد ، و أن الطلاق بشرط لا يصح .إذا آلى من زوجته الامة ثم اشتراها انفسخ النكاح ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الايلاء أم لا ؟ و كذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الايلاء أم لا ؟ عندنا لا يعود ، لانه لا دليل عليه و لان هذه زوجة اخرى و قال بعضهم يعود ، و الكلام في الطلاق و الظهار هل يعود أم لا ؟ كان كالايلاء حكم واحد .إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال ، لا يختلف ذلك بالرق و الحرية ، سواء كانت حرة تحت عبد ، أو أمة تحت حر ، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف .إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها ، فان اختلفا في المدة فقالت قد انقضت و قال ما انقضت ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل أنها ما انقضت ، و كذلك إن اختلفا في ابتداء المدة لان الاصل أن لا يمين .إذا آلى من الرجعية صح الايلاء لانها في حكم الزوجات بلا خلاف ، فإذا ثبت صحته فان المدة لا يحتسب عليه ما دامت في العدة ، عند من قال إنها محرمة الوطي