إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا

إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض

إذا آلى من زوجته الامة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها

و أما زينب فتتربص ثم يوقف لها فان فاء طلقت عمرة ، و إن طلقت فان كان رجعيا فالإِيلاء بحاله متى راجعها ، و إن كان باينا ثم تزوج بها نظرت ، فان كان بدون الثلاث عاد ، و إن كان بالثلاث لم يعد ، و قال بعضهم يعود بكل حال و قال آخرون لا يعود بكل حال فأما صفة طلاق عمرة ، فهي ثابتة بحالها لم يتغير حكمها بزوال نكاح زينب ، فمتى وطي زينب طلقت عمرة سواء كان الايلاء ثابتا أو زايلا .

فان طلق عمرة طلقة رجعية ثم راجعها فصفة الطلاق بحالها ، و الايلاء بحاله ، و إن أبانها ثم تزوجها فهل يعود حكم الصفة أم لا ؟ نظرت فان أبانها بدون الثلاث عادت الصفة ، و عند بعضهم لا يعود ، و إن أبانها بالثلاث لم تعد ، و قال بعضهم يعود ، فكل موضع عادت الصفة عاد الايلاء ، و كل موضع لم تعد الصفة انحل الايلاء .و هذا قد سقط عنا لما بيناه من أن الايلاء بغير اسم الله لا ينعقد ، و أن الطلاق بشرط لا يصح .

إذا آلى من زوجته الامة ثم اشتراها انفسخ النكاح ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الايلاء أم لا ؟ و كذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الايلاء أم لا ؟ عندنا لا يعود ، لانه لا دليل عليه و لان هذه زوجة اخرى و قال بعضهم يعود ، و الكلام في الطلاق و الظهار هل يعود أم لا ؟ كان كالايلاء حكم واحد .

إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر بكل حال ، لا يختلف ذلك بالرق و الحرية ، سواء كانت حرة تحت عبد ، أو أمة تحت حر ، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف .

إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها ، فان اختلفا في المدة فقالت قد انقضت و قال ما انقضت ، فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل أنها ما انقضت ، و كذلك إن اختلفا في ابتداء المدة لان الاصل أن لا يمين .

إذا آلى من الرجعية صح الايلاء لانها في حكم الزوجات بلا خلاف ، فإذا ثبت صحته فان المدة لا يحتسب عليه ما دامت في العدة ، عند من قال إنها محرمة الوطي

/ 319