إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور 136 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور 136

إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال : أمهلوني ، كم يمهل ؟

إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة

الفيئة فيئتان : فيئة القادر وفيئة العاجز

إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ

يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والامة

و قال بعضهم يحسب عليه لانها مباحة الوطي و هو مذهبنا ، فمن قال إنها محرمة ما دامت في العدة ، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت ، لان اليمين قائمة ، و عندنا يحسب من وقت اليمين .

الايلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الامة ، إذا كانت زوجة ، لعموم الآية .

إذا انقضت المدة و طولب بالفيئة أو الطلاق ، فقال أنا أفئ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على الفيئة أو عاجزا عنها ، فان كان قادرا عليها ففيئة القادر الجماع فان فاء فقد خرج من حكم الايلاء ، و إن كان معذورا من مرض أو حبس فاء فيئة العاجز المعذور ، و هي باللسان و هو أن يقول ندمت على ما فعلت ، فمتى قدرت جامعت ، لان الفيئة عليه بحسب القدرة ، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه .

فان طلق أو فاء فيئة القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبة ، و إن امتنع من كل هذا ، فهل يطلق عليه السلطان ؟ على ما مضى ، و إن فاء فيئة المعذور ، ثم قدر على فيئة القادر طولب بالفيئة ، فاما أن يفئ فيئة القادر أو يطلق .

إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة ، سواء كان في المدة أو بعدها ، و قال قوم إن وطئها قبل المدة فعليه الكفارة ، و إن وطيها بعدها فلا كفارة عليه ، و هو الاقوى .

إذا وقف في المدة فاختار الفيئة ، و قال أمهلوني ، أمهل بلا خلاف ، و كم يمهل ؟ قال قوم يمهل ثلاثة أيام ، و قال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة ، إن كان جائعا حتى يأكل ، و إن كان شبعانا حتى يمرئه ، و إن كان في الصلاة حتى يصلي و إن كان نائما حتى ينتبه ، و إن كان ساهرا حتى ينام و يذهب سهره ، و جملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف ، و هذا الذي نختاره .

إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع ، مثل الحيض و النفاس أو الصوم أو الاحرام أو الاعتكاف الواجب أو مرض بها أو جنون فإذا كانت هذه الاعذار من جهتها لم يتوجه عليه المطالبة ، لانه تعذرت الفيئة بسبب من جهتها ، و إن كانت الاعذار من جهتها مع أول المدة حين يمينه لم تضرب المدة ، ما دامت قائمة ، لان

/ 319