قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدءتك بالكلام فعبدى حر
إذا قال لها : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق
إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
شيء لما قلناه من أنه معلق بشرط ، و عندهم يقع في الحال ، لانه وصفها بصفة محال لانها ليست بواحدة من السنة و البدعة ، فكان الصفة لغوا و وقع الطلاق .و قال بعضهم لا يقع لان الصفة لم توجد كما لو قال إن كنت علوية أو هاشمية فأنت طالق ، فلم يكن واحدة منهما لم يقع الطلاق .إذا قال : أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا ، و كانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا ، لا ، إذا كانت على صفة يقع الطلاق و إن لم تكن له نية لم يقع شيء أصلا .و عندهم يقع واحدة ، لان الطلاق لا يشغل حيزا من المكان ، لانه حكم و ليس بجسم ، و إنما قصد أنها بملا مكة بالذكر و يشيع فيها ما وقع ، فوقع الطلاق ، و يكون طلقة رجعية .و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق : كان عندنا مثل الاولى سواء ، و عندهم تطلق بالثلاث لان أقله واحدة و أكثره ثلاث فان قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا و عندهم ، لانه لا يتضمن عددا ، و هكذا لو قال أتم طلاق و أكبر طلاق ، و تكون رجعية و قال بعضهم تكون باينا في أكمل و أكبر و رجعية في أتم .فان قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة بلا خلاف لانها صفة لا يتضمن عددا و تكون رجعية عندنا ، و عند بعضهم يكون باينا .فان قال لها يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق ، طلقت عندنا بواحدة مع النية و عندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة .فان قال لها إن بداتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، فان كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته ، لان يمينه إنحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، لانه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام ، و عندنا أيضا كذلك لهذا ، و لانه طلاق بشرط ، و أما يمينها فقائمة ما انحلت ، لانه يمكنها أن يبدأه بالكلام ، فمتى بدأته به عتق عبدها ، فان كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لانه منعها أن تبدأه بالكلام ، و عندنا لا ينعتق العبد على حال لانه عتق بشرط .