قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدءتك بالكلام فعبدى حر - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدءتك بالكلام فعبدى حر

إذا قال لها : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق

إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا

إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا

شيء لما قلناه من أنه معلق بشرط ، و عندهم يقع في الحال ، لانه وصفها بصفة محال لانها ليست بواحدة من السنة و البدعة ، فكان الصفة لغوا و وقع الطلاق .و قال بعضهم لا يقع لان الصفة لم توجد كما لو قال إن كنت علوية أو هاشمية فأنت طالق ، فلم يكن واحدة منهما لم يقع الطلاق .

إذا قال : أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا ، و كانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا ، لا ، إذا كانت على صفة يقع الطلاق و إن لم تكن له نية لم يقع شيء أصلا .

و عندهم يقع واحدة ، لان الطلاق لا يشغل حيزا من المكان ، لانه حكم و ليس بجسم ، و إنما قصد أنها بملا مكة بالذكر و يشيع فيها ما وقع ، فوقع الطلاق ، و يكون طلقة رجعية .و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق : كان عندنا مثل الاولى سواء ، و عندهم تطلق بالثلاث لان أقله واحدة و أكثره ثلاث فان قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا و عندهم ، لانه لا يتضمن عددا ، و هكذا لو قال أتم طلاق و أكبر طلاق ، و تكون رجعية و قال بعضهم تكون باينا في أكمل و أكبر و رجعية في أتم .

فان قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة بلا خلاف لانها صفة لا يتضمن عددا و تكون رجعية عندنا ، و عند بعضهم يكون باينا .

فان قال لها يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق ، طلقت عندنا بواحدة مع النية و عندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة .

فان قال لها إن بداتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، فان كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته ، لان يمينه إنحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، لانه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام ، و عندنا أيضا كذلك لهذا ، و لانه طلاق بشرط ، و أما يمينها فقائمة ما انحلت ، لانه يمكنها أن يبدأه بالكلام ، فمتى بدأته به عتق عبدها ، فان كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لانه منعها أن تبدأه بالكلام ، و عندنا لا ينعتق العبد على حال لانه عتق بشرط .




/ 319