إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث 140
و الحد ، و استقرار المهر ، و وجوب العدة و الاحصان ، و الاباحة للزوج الاول ، و إفساد العبادات و وجوب الكفارة ، و الخروج من حكم العنن .فإذا ثبت هذا فإذا تربص المولي وقفناه فاما أن يفئ أو يطلق ، فان طلق فلا كلام و إن فاء بما قلناه ، فقد خرج من حكم الايلاء .فان لم يفعل شيئا من هذا و قال أنا عاجز ، لم يخل إما أن تكون بكرا أو ثيبا فان كانت بكرا فعندنا لا يصح إيلاؤه و عندهم أقر بالعنة فيكون القول قوله ، لانه أعرف بنفسه مع يمينه ، لئلا يكون كاذبا فيما يدعيه ، و إنما قصد إلى الاضرار بها .فإذا حلف قيل له إذا عجزت عن فيئة القادر فعليك أن تفئ فيئة المعذور كالمريض فإذا فاء فيئة معذور سقطت المطالبة عنه ، و يقال لها لك أن تسألي الحاكم أن يضرب له مدة للعنة فإذا ضرب ذلك عليه تربص سنة ، فان وطي و إلا كان لها مطالبة الحاكم بالفسخ ، و منهم من قال إذا أقر بالعجز تعين عليه الطلاق .هذا إذا كانت بكرا فان كانت ثيبا نظرت ، فان لم يكن وطئها في هذا النكاح فالحكم فيه كما لو كانت بكرا و قد مضى حرضا بحرف ، و إن كان قد وطئها فيه ، فإذا أقر بالعجز لم نجعله عنينا ، لان الرجل يكون عنينا في نكاح دون نكاح ، و زوجة دون زوجة فأما في نكاح واحد يطأ ثم يصير عنينا فيه ، فلا يكون و لا يقبل منه ، و يقال له إما أن تفئ أو تطلق ، فان طلق فلا كلام ، و إن فاء فلا كلام ، و إن امتنع فعلى ما مضى من الخلاف .إذا ثبت أنه يخرج من حكم الايلاء بالتقاء الختانين ، فان كان الوطي مباحا فلا كلام ، و إن كان محرما مثل أن كانت حايضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة ، أو كان هو محرما أو صائما خرج به أيضا من حكم الايلاء ، لان الاحكام التي يتعلق بالوطي في النكاح الصحيح لا يفترق الحكم فيها بين أن يكون مباحة أو محظورة ، كالاحصان و الاباحة للزوج الاول .إذا آلى منها و هو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه ، لان العذر من جهته في زوجية تامة ، فهو كما لو هرب أو مرض ، فإذا انقضت المدة و هو مجنون فلا مطالبة