بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه ، لانه ليس بمكلف ، فان أفاق وقف في الحال ، لان العلة زالت .فان فاء أو طلق فلا كلام ، و إن امتنع فعلى ما مضى ، و إن وطئها في حال جنونه لم يحنث ، و خرج من حكم الايلاء ، لان الاصابة قد حصلت ، و إنما فقد فيها القصد و فقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الايلاء ، ألا ترى أنه لو كان له زوجتان فآلى من احداهما ، ثم وجدها على فراشه ، فوطئها ظنا منه أنها التي آلى منها خرج من حكم الايلاء ، لوجود الاصابة ، و إن كان القصد مفقودا .و يفارق الحنث لان الحنث يتعلق به حق الله تعالى ، فاعتبر فيه القصد ، فلهذا عدم بفقد القصد ، ألا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها ، كلفت الاغتسال ، فإذا فعلت حل له وطيها ، و إن كان هذا الغسل لا يجزيها في حق الله ، و إن أجزأ في حق الآدمى .و قال بعضهم لا يخرج بهذا الوطي من حكم الايلاء ، لانه وطي لم يحنث به كالوطى فيما دون الفرج ، و الاول أقوى عندنا .فإذا تقرر هذا فمن قال يخرج من حكم الايلاء لانه وطي ، قال انحلت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة و لا بالطلاق لانه وفاها حقها ، لكن يقال أنت حالف لانك ما حنثت ، و لكن مول لانه لا مطالبة عليك ، فمتى وطي وجبت عليه الكفارة ، و يقوى عندنا أنه لا كفارة عليه ، لان يمينه قد انحلت .و من قال لم يخرج من حكم الايلاء قال إذا أفاق هذا فما حكمه ؟ فيه وجهان أحدهما يوقف في الحال ، فان فاء أو طلق فلا كلام ، و إن امتنع فعلى ما مضى ، و الوجه الثاني أنه تستأنف له مدة من حين إفاقته ، لان ذلك الوطي و إن لم يخرج فيه من حكم الايلاء ، فقد أوفاها حقها به لتلك المدة ، فهو كما لو طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ، فانه يستأنف له مدة اخرى .هذا إذا أصابها حال جنونه ، فأما إن آلى منها ثم جنت هي فإما أن تقر في يده ، أو تفر منه ، فان فرت و هربت لم تحسب المدة عليه ، لان العذر من جهتها كما لو نشزت العاقلة ، و إن كانت في قبضته فالمدة محسوبة عليه ، لانه متمكن من وطيها ،