إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب

الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل

أراد ، لان اليمين هى الاولى ، و الثانية تأكيد لها ، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق ، و أراد بالثانية تأكيد الاولى .و إن أراد بالثانية الاستيناف ، و نوى بها الاولى ، فهو مول منهما بيمينين ، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق ، فان طلق خرج من حكم الايلاء عن اليمينين معا ، و إن فاء خرج أيضا من اليمينين معا .و هل عليه الكفارة أم لا ؟ قال قوم لا كفارة عليه ، و لو حلف ألف يمين ، و من قال عليه الكفارة و هو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان ؟ قال قوم كفارتان ، و لو كانت مائة يمين فمائة كفارة ، لان حرمة اليمين الثانية كحرمة الاولى ، و قال قوم كفارة واحدة ، و هو الاقوى عندي لان الاصل براءة الذمة .

هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فاما إن أطلق و لا نية له ، فانه أضعف من ذلك ، فان عندنا لا حكم له ، و منهم من قال كفارة واحدة ، كما لو استأنف ، و منهم من قال على قولين .

الخصى الذي سلت بيضتاه و بقى ذكره فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل ، و ينزل ماء رقيقا لا يكون منه الولد ، و قيل إنه لا ينزل أصلا ، فإذا آلى فهو كالفحل حرفا بحرف .

فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب إما أن بقي له ما يجامع به ، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول إنه لا يقدر أن يجامع به : فان بقي ما يجامع به و يقر هو ، فهو كالفحل سواء ، كمن له ذكر قصير ، و من له ما يجامع به و ذكر أنه عاجز عن الجماع ، فهذا معترف بالعنة ، و قد مضى ، و قلنا إن الصحيح أنه لا يتعين عليه الطلاق ، و منهم من قال يتعين ، و أما إن لم يبق له شيء بحال أو بقي ما لا يجامع به لصغره ، فهل يصح إيلاؤه .

قال قوم يصح لعموم الاية ، و قال آخرون لا يصح ، لان الايلاء أن يقصد الاضرار بها بالامتناع من وطيها بعقد يمين ، و هذا قادر على هذا ، بل هو ممتنع بغير يمين .

فمن قال لا يصح فلا كلام ، و من قال يصح يتربص أربعة أشهر ثم وقف ليفئ أو يطلق

/ 319