الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل
أراد ، لان اليمين هى الاولى ، و الثانية تأكيد لها ، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق ، و أراد بالثانية تأكيد الاولى .و إن أراد بالثانية الاستيناف ، و نوى بها الاولى ، فهو مول منهما بيمينين ، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق ، فان طلق خرج من حكم الايلاء عن اليمينين معا ، و إن فاء خرج أيضا من اليمينين معا .و هل عليه الكفارة أم لا ؟ قال قوم لا كفارة عليه ، و لو حلف ألف يمين ، و من قال عليه الكفارة و هو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان ؟ قال قوم كفارتان ، و لو كانت مائة يمين فمائة كفارة ، لان حرمة اليمين الثانية كحرمة الاولى ، و قال قوم كفارة واحدة ، و هو الاقوى عندي لان الاصل براءة الذمة .هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فاما إن أطلق و لا نية له ، فانه أضعف من ذلك ، فان عندنا لا حكم له ، و منهم من قال كفارة واحدة ، كما لو استأنف ، و منهم من قال على قولين .الخصى الذي سلت بيضتاه و بقى ذكره فهذا يولج أشد من إيلاج الفحل ، و ينزل ماء رقيقا لا يكون منه الولد ، و قيل إنه لا ينزل أصلا ، فإذا آلى فهو كالفحل حرفا بحرف .فأما المجبوب فعلى ثلاثة أضرب إما أن بقي له ما يجامع به ، أو بقي ما لا يجامع به أو بقي ما يجامع به لكنه يقول إنه لا يقدر أن يجامع به : فان بقي ما يجامع به و يقر هو ، فهو كالفحل سواء ، كمن له ذكر قصير ، و من له ما يجامع به و ذكر أنه عاجز عن الجماع ، فهذا معترف بالعنة ، و قد مضى ، و قلنا إن الصحيح أنه لا يتعين عليه الطلاق ، و منهم من قال يتعين ، و أما إن لم يبق له شيء بحال أو بقي ما لا يجامع به لصغره ، فهل يصح إيلاؤه .قال قوم يصح لعموم الاية ، و قال آخرون لا يصح ، لان الايلاء أن يقصد الاضرار بها بالامتناع من وطيها بعقد يمين ، و هذا قادر على هذا ، بل هو ممتنع بغير يمين .فمن قال لا يصح فلا كلام ، و من قال يصح يتربص أربعة أشهر ثم وقف ليفئ أو يطلق