فان طلق فلا كلام ، و إن طلبت الفيئة قلنا لا يقدر على فيئة القادر ، و لكن يفئ فيئة معذور و هي أن يقول : ( ندمت على ما كان منى و متى قدرته فعلت ) ههنا لا يمكنه هذا فيقول ( ندمت على ما كان منى و لو كنت قادرا لفعلت ) فإذا فعل هذا فقد وفاها حقها ، و إن امتنع من الامرين فعلى ما مضى من الخلاف ، و هذا أقوى عندي لعموم الاية .هذا إذا آلى و هو مجبوب ، فأما إن آلى ثم جب في أثناء المدة ، و لم يبق له ما يجامع به ، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم ، لانه عيب ثبت لها به الخيار ، فان اختارت الفسخ فسخ في الحال ، و عندنا لا خيار لها في الفسخ ، و إن اختارت المقام معه فالإِيلاء ههنا مبنى عليه ، إذا كان مجبوبا في الابتداء ، فمن قال الجب يمنع صحة الايلاء قطع المدة ههنا و من قال لا يمنع قال المدة بحالها يتربص ، فإذا مضت المدة وقف على ما مضى ، فان طلق أو فاء فيئة معذور فلا كلام ، و إن امتنع منهما فهل يطلق عليه أم لا : على ما مضى من الخلاف .