إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع
كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح
ما لا يصيب غيري ، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح ، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شيء منها ، فما لبثت أن نزوت عليها .فلما أصبحت أتيت قومى فذكرت ذلك لهم و سألتهم أن يمشوا معي إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقالوا لا و الله ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه و آله ) فذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة ، فقلت : و الذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها و ضربت بيدي على صفحة رقبتي ، فقال : صم شهرين فقلت و هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ؟ فقال أطعم ستين مسكينا ، فقلت و الذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام ، فقال : اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا و كل أنت و عيالك الباقى .قال فرجعت إلى قومى فقلت ما وجدت عنكم إلا الضيق و سوء الرأي ، و وجدت عند رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) السعة و حسن الخلق ، و قد أمر لي بصدقتكم .فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى " فانهم ليقولون منكرا من القول و زورا " .و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فان ظهاره يصح أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول ، فأما قبله فلا يصح ، و حكى عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد ، و الظهار لا يصح من الكفار عندنا ، و لا التكفير ، و قال قوم يصح منهم الظهار و الكفارة بالعتق و الاطعام ، و لا يصح بالصوم ، و إنما قلنا لا يصح لان الظهار حكم شرعي فمن لا يقر بالشرع كيف يصح منه ، و الكفارة منه لا تصح لانها يحتاج إلى نية القربة ، و ذلك لا يصح منهم ، و إذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لان أحدا لا يفرق .فمن قال يصح الظهار من الذمي قال إذا ظاهر من زوجته الذمية ، فان طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم ، و إذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل ، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم .و أما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو إما أن أسلم الزوج أو الزوجة ، فان أسلمت الزوجة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فان كان