إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع

كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح

ما لا يصيب غيري ، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح ، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شيء منها ، فما لبثت أن نزوت عليها .

فلما أصبحت أتيت قومى فذكرت ذلك لهم و سألتهم أن يمشوا معي إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقالوا لا و الله ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه و آله ) فذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة ، فقلت : و الذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها و ضربت بيدي على صفحة رقبتي ، فقال : صم شهرين فقلت و هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ؟ فقال أطعم ستين مسكينا ، فقلت و الذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام ، فقال : اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا و كل أنت و عيالك الباقى .

قال فرجعت إلى قومى فقلت ما وجدت عنكم إلا الضيق و سوء الرأي ، و وجدت عند رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) السعة و حسن الخلق ، و قد أمر لي بصدقتكم .

فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى " فانهم ليقولون منكرا من القول و زورا " .و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فان ظهاره يصح أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول ، فأما قبله فلا يصح ، و حكى عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد ، و الظهار لا يصح من الكفار عندنا ، و لا التكفير ، و قال قوم يصح منهم الظهار و الكفارة بالعتق و الاطعام ، و لا يصح بالصوم ، و إنما قلنا لا يصح لان الظهار حكم شرعي فمن لا يقر بالشرع كيف يصح منه ، و الكفارة منه لا تصح لانها يحتاج إلى نية القربة ، و ذلك لا يصح منهم ، و إذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لان أحدا لا يفرق .

فمن قال يصح الظهار من الذمي قال إذا ظاهر من زوجته الذمية ، فان طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم ، و إذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل ، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم .و أما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو إما أن أسلم الزوج أو الزوجة ، فان أسلمت الزوجة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فان كان

/ 319