لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك
قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال ، و إذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة ، لانها تجب بالعود ، و العود ممكن ههنا لان العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، و هذا لا يقدر على الطلاق ، فان الاسلام وجد عقيب الظهار ، و الفرقة تقع عقيب الاسلام .فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق ، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ ، فلم يقع الطلاق ، و إن كان بعد الدخول فان الفرقة لا تقع في الحال ، لان العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة ، و لا يصير الزوج عايدا في الحال ، لان العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، و هذه جارية إلى بينونة .ثم ينظر فان لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت ، و زال الحكم المتعلق بالظهار ، و إن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت ، و الظهار على حاله و هل يكفى إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضى بعد الاسلام زمان يصير به عايدا ؟ فيه وجهان .فأما إذا أسلم الزوج فانه ينظر ، فان كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح ، و يكون إسلام الزوج عودا منه ، لانه كان يمكنه أن يطلق بدل الاسلام و إذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، فصار عايدا و لزمته الكفارة .و إن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فانها لا تقر تحت المسلم ، ، فان كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، و زال حكم الظهار ، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، و لا يصير عايدا في الحال ، فان لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت و زال حكم الظهار ، و إن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية ، و لا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضى بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق .لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و أما بعد الدخول بها فانه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة ، أو مجنونة - ] و عندهم [ بكرا أو ثيبا ، مدخولا بها أو مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر - لعموم الآية .