لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك

قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال ، و إذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة ، لانها تجب بالعود ، و العود ممكن ههنا لان العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، و هذا لا يقدر على الطلاق ، فان الاسلام وجد عقيب الظهار ، و الفرقة تقع عقيب الاسلام .

فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقيب الطلاق ، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ ، فلم يقع الطلاق ، و إن كان بعد الدخول فان الفرقة لا تقع في الحال ، لان العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة ، و لا يصير الزوج عايدا في الحال ، لان العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، و هذه جارية إلى بينونة .

ثم ينظر فان لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت ، و زال الحكم المتعلق بالظهار ، و إن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت ، و الظهار على حاله و هل يكفى إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضى بعد الاسلام زمان يصير به عايدا ؟ فيه وجهان .

فأما إذا أسلم الزوج فانه ينظر ، فان كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح ، و يكون إسلام الزوج عودا منه ، لانه كان يمكنه أن يطلق بدل الاسلام و إذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، فصار عايدا و لزمته الكفارة .و إن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فانها لا تقر تحت المسلم ، ، فان كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، و زال حكم الظهار ، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، و لا يصير عايدا في الحال ، فان لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت و زال حكم الظهار ، و إن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية ، و لا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضى بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق .

لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و أما بعد الدخول بها فانه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة ، أو مجنونة - ] و عندهم [ بكرا أو ثيبا ، مدخولا بها أو مدخول ، يقدر على جماعها أو لم يقدر - لعموم الآية .




/ 319