بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول ، ثم ظاهر منها ، صح الظهار منها بلا خلاف ، لانها في حكم الزوجات ، و لا يصير عائدا منها في الحال لانها يجرى إلى بينونة ، لكن ينظر .فان راجعها قبل انقضاء العدة عادت إلى زوجيته ، و عاد الظهار ، و هل تكون الرجعة عودا أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يكون بل يحتاج أن يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق ، و الآخر يكون عودا .و فائدة القولين هو أنا إذا قلنا إن الرجعة تكون عودا فانه إذا راجعها ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة ، و إذا قيل لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم يلزمه الكفارة حتى يمضى بعد هذا زمان يمكنه فيه الطلاق ، و الاولى أن يقول إن ذلك يكون عودا إذا قلنا إن العود ما قالوه .هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فانها تبين منه فان تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا ؟ فالحكم فيها و في كل إمرأة تظاهر منها زوجها و أبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار يعود الزوجية ؟ عندنا لا يعود ، و قال قوم يعود ، و فيهم من فرق بين أن يبينها بواحدة أو ثلاث فمن قال لا يعود فلا كلام و من قال يعود فهل يكون الزوجية عودا أو يحتاج أن يمضى بعدها زمان يصير به عايدا على وجهين .إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف ، لعموم الآية ، فان أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيه الطلاق ، عندهم صار عايدا و لزمته الكفارة ، و يحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة .فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسئلتان : احداهما أن يشتريها بعد العود ، و الثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء و لا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة ، لان الكفارة وجبت في الذمة ، و استقرت ، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته و عاد ثم طلقها ، فان الطلاق لا يؤثر في الكفارة ، و لا يحل له وطؤها حتى