إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر
يكفر ، لقوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فان أعتق رقبة هذه الامة أجزءه ذلك ، وحل له وطيها ، و إن أعتق رقبة هذه الامة جاز أيضا أن يعقد عليها و يطأها بلا خلاف .المسألة الثانية إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار ، بأن يقول أنت على كظهر أمى ، ابتعت منك هذه الجارية ، فقال السيد بعتك إياها فالشراء صحيح ، و ينفسخ النكاح ، و هل يكون بالشراء عائدا ؟ قال بعضهم يصير عائدا بنفس الشراء ، و قال قوم آخر : لا يصير عائدا بنفس الشراء و هو الاقوى عندنا .فإذا ثبت هذا فمن قال يكون عائدا باشراء فقد لزمته الكفارة ، و لا يحل له وطي الامة حتى يكفر كالمسألة التي قبلها سواء ، و من قال لا يكون عائدا فالكفارة لا تلزمه ، و الامة مباحة ، لانه لا كفارة عليه و هو مذهبنا ، فان أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا ، و فيهم من قال يعود ، و هل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر ؟ على قولين .ظهار السكران عندنا لا يقع ، و لا يلزم به حكم ، و قال قوم يلزمه .إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ، فإن وطيها يحرم عليه حتى يكفر ، فان ترك الوطي و التكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا ، و عند الاكثر ، و قال بعضهم ، يصير موليا يتعلق عليه أحكامه من الفيئة أو الطلاق و روى أصحابنا أنه يصبر عليه ثلاثة أشهر بعد الترافع ، ثم يطالب بالفيئة ، أو الطلاق .إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمى ، و نوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف لان الظهار لا يكون كناية في الطلاق ، و كذلك إذا قال أنت طالق و نوى به الظهار ، لم يكن مظاهرا عندنا و لا عندهم لان الطلاق لا يكون كناية في الظهار .روى أصحابنا أن الظهار يقع بالامة وام الولد و المدبرة ، و به قال جماعة ، و قال قوم لا يقع إلا بالزوجات .الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر امه فيقول أنت علي كظهر أمي بلا خلاف ، للآية ، و إذا قال أنت منى كظهر أمي أو أنت