إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، أو طلاق الحرج والسنة
إذا قال أنت طالق لفلان ، أو لرضا فلان
فينظر فيها حين قدم ، فان كان زمان السنة وقع الطلاق ، و إن كان زمان البدعة لم يقع في الحال ، و تأخر إلى زمان السنة .فان قال لم أرد بقولي للسنة زمان و إنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها ، قلنا إذا أردت هذا فليس لها زمان سنة و لا بدعة ، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا كانت أو حائضا لانه نوى أن يقع عليها الطلاق بكل حال ، و هو طلاق من ليس في طلاقها سنة و لا بدعة ، و هي صفتها حين عقده عليها .إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له نية أو لا نية له ، فان لم يكن له نية فعندنا لا يقع ، و عندهم يقع في الحال لان ظاهر الامر أنه طلقه بهذه العلة كقوله أنت حرة لوجه الله .و إن كانت له نية فقال نويت أنت طالق إن رضى فلان ، فقد عدل بالعلة إلى الشرط ، فهل يقبل منه أم لا ؟ على وجهين أحدهما يقبل منه فيما بينه و بين الله دون الظاهر لان الظاهر التعليل ، و منهم من قال يقبل منه في الحكم و فيما بينه و بين الله و هو الصحيح عندنا لان قوله لرضا فلان يحتمل العلة و الشرط ، فان كانت العلة أظهر فالشرط محتمل و عندنا إنما قبل لان المراعى نيته .هذا إذا قال و فسر قبل خروجها من العدة فان خرجت من العدة و قال أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر لان الظاهر التعليل .إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة ، و مضى طلاق البدعة ، و حكى عن بعض الصحابة أنه قال يقع الثلاث ، و عندنا إن كانت له نية حكم بها ، و إن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا .فان قال أنت طالق طلاق الحرج و السنة ، فعندنا مثل الاولى سواء ، و عندهم تطلق بواحدة على كل حال .فان قال أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت ، لا يقع الطلاق عندنا و عندهم لامرين : أحدهما علق طلاقها بصفة و هي مشيتها ، فعلقت هي مشيتها بالصفة ، و تلك