إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت

إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، أو طلاق الحرج والسنة

إذا قال أنت طالق لفلان ، أو لرضا فلان

فينظر فيها حين قدم ، فان كان زمان السنة وقع الطلاق ، و إن كان زمان البدعة لم يقع في الحال ، و تأخر إلى زمان السنة .

فان قال لم أرد بقولي للسنة زمان و إنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها ، قلنا إذا أردت هذا فليس لها زمان سنة و لا بدعة ، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا كانت أو حائضا لانه نوى أن يقع عليها الطلاق بكل حال ، و هو طلاق من ليس في طلاقها سنة و لا بدعة ، و هي صفتها حين عقده عليها .

إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له نية أو لا نية له ، فان لم يكن له نية فعندنا لا يقع ، و عندهم يقع في الحال لان ظاهر الامر أنه طلقه بهذه العلة كقوله أنت حرة لوجه الله .و إن كانت له نية فقال نويت أنت طالق إن رضى فلان ، فقد عدل بالعلة إلى الشرط ، فهل يقبل منه أم لا ؟ على وجهين أحدهما يقبل منه فيما بينه و بين الله دون الظاهر لان الظاهر التعليل ، و منهم من قال يقبل منه في الحكم و فيما بينه و بين الله و هو الصحيح عندنا لان قوله لرضا فلان يحتمل العلة و الشرط ، فان كانت العلة أظهر فالشرط محتمل و عندنا إنما قبل لان المراعى نيته .

هذا إذا قال و فسر قبل خروجها من العدة فان خرجت من العدة و قال أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر لان الظاهر التعليل .

إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة ، و مضى طلاق البدعة ، و حكى عن بعض الصحابة أنه قال يقع الثلاث ، و عندنا إن كانت له نية حكم بها ، و إن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا .

فان قال أنت طالق طلاق الحرج و السنة ، فعندنا مثل الاولى سواء ، و عندهم تطلق بواحدة على كل حال .

فان قال أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت ، لا يقع الطلاق عندنا و عندهم لامرين : أحدهما علق طلاقها بصفة و هي مشيتها ، فعلقت هي مشيتها بالصفة ، و تلك

/ 319