إذا شبه زوجته بامرءة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شبه زوجته بامرءة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع

إذا قال أنت علي حرام كظهر امي

إذا قال لزوجته أنت علي كامى أو مثل امي

إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الام غير الظهر فيه صور

معي أو عندي و ما أشبه ذلك ، فانه يكون مظاهرا لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، و هكذا إذا قال نفسك على كظهر أمي ، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك و ما أشبه ذلك ، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك .

فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الام الظهر ، مثل أن يقول أنت على كبطن أمي أو كرأس أمي أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امه مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا ، و كذلك في قوله رجلك على كرجل أمي أو بطنك على كبطن أمي ، أو فرجك على كفرج أمى و ما أشبه ذلك و نوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا و في بعضها خلاف .و قال قوم لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بظهر امه ، و قال بعضهم لا يكون مظاهرا حتى يشبهها بجزء من أجزائها المشاعة مثل الرأس و الفرج ، فأما اليد و الرجل فلا يكون به مظاهرا .

إذا قال لزوجته أنت على كامي أو مثل أمى فهذا كناية يحتمل مثل أمى في الكرامة ، و يحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه ، فان قال أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا ، و إن قال أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، و إن أطلق لم يكن ظهارا لانها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف .

إن قال أنت على حرام كظهر أمي ، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف ، فان شبه زوجته بإحدى جداته إما من قبل أبيه أو من قبل امه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف ، لان الام يطلق عليها حقيقة أو مجازا على خلاف فيه .و أما إذا شبهها بإمرأة تحل له لكنها محرمة في الحال إما المطلقة ثلاثا أو أخت إمرأته أو عمتها أو خالتها فانه لا يكون مظاهرا بلا خلاف فيهما معا ، فاما إذا شبهها بإمرأة محرمة عليه على التأبيد ، الامهات و الجدات ، مثل البنات و بنات الاولاد من البنين و البنات و الاخوات و بناتهن و العمات و الخالات فروى اصحابنا أنهن يجرين مجرى الامهات ، و قال بعض المخالفين لا يكون مظاهرا .

فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة ، فالذي يقتضيه مذهبنا أن من

/ 319