الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر امي إذا جاء رأس الشهر
يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و أما من يحرم من جهة المصاهرة فينبغي أن لا يكون به مظاهرا لانه لا دليل عليه .و قال بعضهم المحرمات بالمصاهرة و الرضاع على ضربين : إمرأة لم تحل له قبل قط و إمرأة كانت مباحة ثم حرمت ، فالتي كانت مباحة ثم حرمت هو أن يتزوج إمرأة فتلد له ولدا ثم يتزوج اخرى بعد ذلك ، فالثانية كانت مباحة للولد قبل أن يتزوج أبوه بها ، ثم حرمت عليه لما تزوجها .و التي لم تحل له أبدا أن يتزوج امرأة ثم يتزوج اخرى و ولد له منها ولد فالمرأة الاولى لم تحل للولد ابدا فانه حال ما ولد كانت إمرأة أبيه ، و هكذا في الرضاع قد تكون إمرأة مباحة ثم تحرم بالرضاع كالمرأة ترضع صبيا فقد كانت مباحة له ثم حرمت عليه بالرضاع .أما التي لم تحل له أبدا فهو أن ترضع إمرأة ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت اخت له من الرضاع ، و حال ما ولدت كانت محرمة عليه فمتى شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا كان بذلك مظاهرا ، و متى شبهها بمن كانت مباحة ثم حرمت فإنه لا يكون مظاهرا بذلك .الظهار يصح آجلا و عاجلا ، فالعاجل أن يقول أنت علي كظهر أمي ، و الآجل أن يقول إذا دخلت الدار ، و إذا جاء رأس الشهر ، و في أصحابنا من منع الظهار إذا كان بشرط .الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا ، و عند قوم ، و قال قوم يصح كالطلاق عندهم .إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها أن يطلق و لا ينوى شيئا فتطلق بقوله أنت طالق ، و يلغو قوله كظهر أمي ، لانه لم يقل أنت منى و لا معي و لا عندي ، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي ، و لم ينو شيئا .الثانية أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به على فتصيرين محرمة