إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لاجنبية فأنت علي كظهر امي فيه ثلاث مسائل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لاجنبية فأنت علي كظهر امي فيه ثلاث مسائل

إذا تظاهر من امرءته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع

إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث

إذا قال لها أنت علي كظهر امي إن شاء الله

إذا قال لزوجته أنت علي كظهر امي إن شاء زيد

إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للاخرى أشركتك معها

إذا كانت له زوجتان فقال لا حداهما أنت على كظهر أمي ثم قال للاخرى : أشركتك معها ، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا ، و قال قوم إن نوى بذلك الظهار كان كذلك ، و إن أطلق و لم ينو شيئا لم يكن مظاهرا ، لان هذه اللفظة كناية ، و هكذا القول و الخلاف إذا قال لاحدى إمرأتين أنت طالق ، و قال للاخرى أشركتك معها ، و قد مضت .

إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمي إن شاء زيد فعلى مذهب من يقول من أصحابنا إن الظهار بشرط لا يصح لا يكون شيئا ، و قال قوم من أصحابنا و هو الاقوى عندي أنه يصح ، فعلى هذا إن قال زيد قد شئت ، انعقد الظهار ، و إن لم يشأ لم ينعقد الظهار .

فأما إن قال أنت على كظهر أمى إن شاء الله ، فانه لا ينعقد عندنا و لا عند أكثرهم مثل الطلاق و الاقرار و العتق ، و قال بعضهم ينعقد الظهار و هو بعيد عندهم .

إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا - خلاف و إن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول أنتن على كظهر أمى فعندنا و عند جماعة مثل ذلك و قال شاذ منهم يلزمه كفارة واحدة .

إذا تظاهر من إمرأته مرارا لم يخل إما أن يوالي ذلك أو يفرق ، فان و إلى بأنه قال أنت على كظهر أمي ، أنت على كظهر أمى ، أنت على كظهر أمى ، فان نوى بالثاني و الثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف ، و إن أطلق و لم ينو التأكيد و لا الاستيناف ، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف ، و إذا نوى به الاستيناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا و عند قوم ، و قال بعضهم تلزمه كفارة واحدة .

فأما إن فرق فقال أنت على كظهر أمي ثم صبر مدة و قال لها أنت على كظهر أمى و كذلك في الثالث فانه ينظر ، فان كفر عن الاول ثم تلفظ بالثاني فانه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف ، و إن لم يكفر عن الاول فالحكم كما لو و إلى ذلك و نوى به الاستيناف عندنا و عند الاكثر بكل لفظ كفارة و قال بعضهم كفارة واحدة .

/ 319