مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الله لا أكلت من هذه البسرة ، فصارت رطبا و أكل منها فهل يحنث على وجهين ؟ لما ذكرناه ، و الاول أقوى ، لان الاصل الاباحه و براءة الذمة .

فأما المسألة الثانية و هو أن يقول لها إذا تظاهرت من فلانة فأنت على كظهر أمى ، فإذا تظاهر منها و هي أجنبية لم يصح ظهاره عنها ، و لا يصح ظهاره عن زوجته لان الشرط ما وجد ، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره ، لانه صادف ملكه و يصير متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذي هو التظاهر من فلانة .

الثالثة إذا قال إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت على كظهر أمي ، فإنه إن تظاهر منها و هي أجنبية لم يصح ظهاره ، لانه لم يصادف ملكه ، و لا يصير متظاهرا عن زوجته ، لانه ما وجد الشرط ، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها ، و لا يصير متظاهرا عن زوجته ، لانه شرط في ظهارها من فلانة أجنبية ، يعنى أنها تكون أجنبية حال تظاهره منها ، و هذه الآن زوجة ، و في المسألة الاولى احتمل التعريف ، فلاجل ذلك فرق بينهما .

كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي إن كان الظهار مطلقا فان وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان و كلما وطي لزمته كفارة و إن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه ، و إن أراد الوطي فان كان حصل شرطه و انعقد الظهار و لم يكفر ثم وطي لزمته كفارتان مثل الاولى ، و قال بعضهم يجب الكفارة بنفس الظهار و العود ، و العود عنده أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق ، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف .

إذا تظاهر من إمرأته و أمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا و عند قوم لا يسقط بعد الامساك ، و كذلك لقول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما ، فان الكفارة يسقط عنه عندنا و عنده لا يسقط .و إنما قلنا ذلك : لان الاصل براءة الذمة و لاجماع الفرقة .

إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة ، و يحرم عليه الوطي حتى يكفر لقوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فأوجب الكفارة قبل المس ، فإذا ثبت أن الوطي محرم عليه فهل يحرم عليه ما دون الوطي من القبلة و اللمس و الوطى دون الفرج ؟ قيل

/ 319