إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
فيه قولان أحدهما لا يحرم ، و الثاني أنه يحرم عليه ، و هو الاقوى عندنا لقوله تعالى ( ( من قبل أن يتماسا ) و كل ذلك مماسة .إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة ، فان وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا ، و عندهم كفارة واحدة ، و هي التي كانت عليه ، و تكون قضأ .كفارة الظهار واجبة على الترتيب : العتق أولا ، فان عجز فالصوم ، فان عجز فالإِطعام بلا خلاف ، للظاهر ، و الكفارة تجب قبل المس أداء ، و بعده قضأ و يلزمه عندنا كفارتان أحدهما قضأ ، فإذا كفر بالصوم ثم وطي في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم و عليه الكفارتان إذا كان عامدا ، فان كان ناسيا تمم صومه و لا يلزمه شيء .و قال بعضهم لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا ، فان وطي بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم و لا في التتابع ، عامدا كان أو ناسيا ، و إن وطي نهارا فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطي ، فسد صومه و انقطع تتابعه ، و عليه استيناف شهرين ، و إن وطي ناسيا لم يؤثر فيهما و يمضى فيهما كما قلناه في النسيان ، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف و إنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر .هذا إذا وطي زوجته المظاهر منها فأما إن وطي غيرها ليلا لم يبطل الصوم و لا التتابع و إن وطي نهارا في الشهر الاول قطع التتابع و استأنف ، و إن صام من الثاني شيئا ثم وطي فيما بعد لم يقطع التتابع ، و إن كان مخطئا ، و عندهم إن كان ليلا لم يقطع التتابع ، و إن كان نهارا قطع .إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به و إنما قلنا ذلك ، لانها تجب بالظهار و العود ، و قد بينا ماهية العود .و إذا ثبت أنه لا كفارة عليه ، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو باينا فان كان رجعيا فانه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت و سقط حكم الظهار ، و إن