إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا

إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطى ثم آلى منها

فان آلى منها قبل التكفير صح الايلاء ، لانه صادف زوجية تامة و تحتسب عليه مدة الايلاء من حين ما يولى ، و عندنا من حين الترافع ، و إن كان الوطي محرما لان الزوجية تامة ، و تحريم الوطي سبب من جهة الزوج ، فلم يمنع ذلك من الاحتساب ، كما لو كان الزوج صائما أو محرما .

ثم ينظر فان وطئها قبل انقضاء المدة و التكفير فقد فعل محرما ، لكنه خرج من حكم الايلاء ، و عليه كفارة الظهار ، و يحرم عليه الوطي حتى يكفر ، و إن صبر حتى انقضت المدة مدة الايلاء ، فقد اجتمع عليه حقان : حق الايلاء و حق الظهار فحق الظهار يقتضى تحريم الوطي عليه حتى يكفر ، و حق الايلاء يقتضى لزوم الوطي أو الطلاق .و يقال له : لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير ، لكن تطلق فان طلق فقد أوفى حقها من الايلاء ، و بقى حكم الظهار ، و إن وطي قبل التكفير فقد فعل محرما لكنه خرج من حكم الايلاء ، و يحنث في يمينه ، و تلزمه كفارة اليمين بحكم الايلاء ، و كفارة الظهار لاجل الظهار .و إن قال أنظرونى حتى أكفر ثم أطأها نظر ، فان كان يكفر بالعتق أو بالاطعام أنظر ، لان التكفير بهما يحصل في يوم و ما قاربه ، و لا يستضر الزوجة بذلك ، و إن أراد أن يكفر بالصوم لا ينظر ، لان الصوم شهران ، فيطول ذلك nو تستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين .

فان أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير و امتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا ؟ فيه وجهان أحدهما لها ذلك ، لان الوطي محرم ، فكان لها الامتناع من التمكين المحرم ، و الثاني ليس لها ذلك ، بل يقال إما أن تمكنيه و إلا سقط حقك ، لان تحريم الوطي بسبب يختص الزوج و لا يتعلق بالمرأة .

فمن قال لها منعه و هو الاقوى عندنا ، فهل يتعين عليه الطلاق ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يتعين عليه ، لانه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر و تعين .و الآخر لا يتعين لانه إنما يتعين إذا تعذر الوطي مع القدرة عليه ، و ههنا هو عاجز

/ 319