إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا
إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطى ثم آلى منها
فان آلى منها قبل التكفير صح الايلاء ، لانه صادف زوجية تامة و تحتسب عليه مدة الايلاء من حين ما يولى ، و عندنا من حين الترافع ، و إن كان الوطي محرما لان الزوجية تامة ، و تحريم الوطي سبب من جهة الزوج ، فلم يمنع ذلك من الاحتساب ، كما لو كان الزوج صائما أو محرما .ثم ينظر فان وطئها قبل انقضاء المدة و التكفير فقد فعل محرما ، لكنه خرج من حكم الايلاء ، و عليه كفارة الظهار ، و يحرم عليه الوطي حتى يكفر ، و إن صبر حتى انقضت المدة مدة الايلاء ، فقد اجتمع عليه حقان : حق الايلاء و حق الظهار فحق الظهار يقتضى تحريم الوطي عليه حتى يكفر ، و حق الايلاء يقتضى لزوم الوطي أو الطلاق .و يقال له : لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير ، لكن تطلق فان طلق فقد أوفى حقها من الايلاء ، و بقى حكم الظهار ، و إن وطي قبل التكفير فقد فعل محرما لكنه خرج من حكم الايلاء ، و يحنث في يمينه ، و تلزمه كفارة اليمين بحكم الايلاء ، و كفارة الظهار لاجل الظهار .و إن قال أنظرونى حتى أكفر ثم أطأها نظر ، فان كان يكفر بالعتق أو بالاطعام أنظر ، لان التكفير بهما يحصل في يوم و ما قاربه ، و لا يستضر الزوجة بذلك ، و إن أراد أن يكفر بالصوم لا ينظر ، لان الصوم شهران ، فيطول ذلك nو تستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين .فان أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير و امتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا ؟ فيه وجهان أحدهما لها ذلك ، لان الوطي محرم ، فكان لها الامتناع من التمكين المحرم ، و الثاني ليس لها ذلك ، بل يقال إما أن تمكنيه و إلا سقط حقك ، لان تحريم الوطي بسبب يختص الزوج و لا يتعلق بالمرأة .فمن قال لها منعه و هو الاقوى عندنا ، فهل يتعين عليه الطلاق ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يتعين عليه ، لانه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر و تعين .و الآخر لا يتعين لانه إنما يتعين إذا تعذر الوطي مع القدرة عليه ، و ههنا هو عاجز