إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتقي عنه بلالعان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتقي عنه بلالعان

شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار

فهو كالمريض إذا عجز عن الوطي فلا يتعين عليه الطلاق ، بل يقتصر به على فيئة المعذور و هو الاقوى عندنا ، و من قال ليس لها منعه فان مكنته و إلا سقط حقها .

كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق و صيام و إطعام ، و هي مرتبة يبدأ بالعتق ، ثم بالصيام ثم بالاطعام بلا خلاف ، و لظاهر القرآن ، فان لم يجد الرقبة و وجد الثمن و قدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها ، و يعتقها ، و لا يجوز له الصيام و يجوز في كفارة الظهار رقبة و إن لم تكن مؤمنة ، و كذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل ، فانه لا يجوز فيها المؤمنة للظاهر ، و قال بعضهم لا يجوز المؤمنة في جميع المواضع ، و فيه خلاف .

فان كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف ، و المولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الاب مسلما و الام كافرة ، فانه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لابيه وجده و إن كانت الام مسلمة دون الاب فانه يتبع امه عندنا و عند الاكثر ، و قال بعضهم يتبع أباه في الكفر ، و إنما قلنا ذلك لقوله ( صلى الله عليه و آله ) كل مولود يولد على الفطرة الخبر .

فأما الحمل فانه يتبع الام بلا خلاف في إسلامها ، و إنما الخلاف في الولد المنفصل ، فإذا حكم بإسلامه فانه يجزى إعتاقه ، و إن كان طفلا صغيرا ابن يومه ، و فيه خلاف .

فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة يعقل الاشارة بالايمان أجزأته و إن كانت خرساء ولدت في دار الاسلام ، فوصفت الاسلام أجزأت و كذلك الجليبة من دار الكفر .

هذا في الرقبة التي يعتبر فيه الايمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا .و هذه المسألة تتصور في موضعين أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الاسلام فهو محكوم بكفره ، و هو أخرس فوصف الاسلام بالاشارة ، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر ، ثم بلغ و هو أخرس فوصف الاسلام ، و لا يتصور

/ 319