مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق ، و إن أقمت فيه فأنت طالق ، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا و لا عندهم ، فعندنا لانه طلاق بشرط ، و عندهم لان ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى و زال عنها ، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه و لا خرجت منه .و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فانت طالق ، و إن لم تأكليها فأنت طالق ، فعندنا لا حكم له ، لانه طلاق بشرط ، و عندهم الوجه فيه أن تأكل البعض و تدع الباقي ، و لا تطلق ، لانها ما أكلتها و لا تركتها .

إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق ، فاذا قدم فلان لا يقع الطلاق ، لانه طلاق بشرط .و إذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا ، و إنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه ، و لأَنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق ، فلهذا نذكره .و قال الخالف في المسألة التي ذكرناها إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لان الصفة وجدت ، ثم ينظر في زمان قدومه ، فان كان زمان السنة وقع طلاق السنة و إن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة و لا إثم عليه ، لانه لم يقصده كمن وطي بشبهة من كان حراما و لا إثم عليه ، لانه لم يقصده .و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان ، فإذا قدم فلان ، فان كانت من أهل السنة وقع في الحال ، و إن كان زمان البدعة لم يقع في الحال ، و تأخر إلى زمان السنة .و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقي الآن يقع عليك للسنة ، فان كانت من أهل السنة طلقت ، و إن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين ، و لم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة ، لانه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة فإذا لم تكن انحلت كقوله إن كنت طاهرا فأنت طالق ، فكانت حائضا انحلت اليمين .

إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها و ليس لطلاقها سنة ، فصار له سنة ثم وجدت الصفة

/ 319