بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق ، و إن أقمت فيه فأنت طالق ، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا و لا عندهم ، فعندنا لانه طلاق بشرط ، و عندهم لان ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى و زال عنها ، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه و لا خرجت منه .و لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فانت طالق ، و إن لم تأكليها فأنت طالق ، فعندنا لا حكم له ، لانه طلاق بشرط ، و عندهم الوجه فيه أن تأكل البعض و تدع الباقي ، و لا تطلق ، لانها ما أكلتها و لا تركتها .إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق ، فاذا قدم فلان لا يقع الطلاق ، لانه طلاق بشرط .و إذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا ، و إنما نذكر أعيان المسائل ليعرف مذهب المخالف فيه ، و لأَنا لو نقلنا أحكام ذلك إلى النذور لكانت لازمة بحسب ما يوجبونه من الطلاق ، فلهذا نذكره .و قال الخالف في المسألة التي ذكرناها إذا قدم وقعت الطلقة حائضا كانت أو طاهرا لان الصفة وجدت ، ثم ينظر في زمان قدومه ، فان كان زمان السنة وقع طلاق السنة و إن كان زمان البدعة وقع بها طلاق البدعة و لا إثم عليه ، لانه لم يقصده كمن وطي بشبهة من كان حراما و لا إثم عليه ، لانه لم يقصده .و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان ، فإذا قدم فلان ، فان كانت من أهل السنة وقع في الحال ، و إن كان زمان البدعة لم يقع في الحال ، و تأخر إلى زمان السنة .و لو قال لها أنت طالق إن كان طلاقي الآن يقع عليك للسنة ، فان كانت من أهل السنة طلقت ، و إن لم تكن من أهل السنة انحلت اليمين ، و لم يقع الطلاق بعد هذا في زمان السنة ، لانه علق طلاقها بصفة أن تكون من أهل السنة فإذا لم تكن انحلت كقوله إن كنت طاهرا فأنت طالق ، فكانت حائضا انحلت اليمين .إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة ثم دخل بها ثم قدم فقد علق الطلاق حين عقده عليها و ليس لطلاقها سنة ، فصار له سنة ثم وجدت الصفة