هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة ؟ وكيف نختبر إيمانها
إذا كان أحد أبويه مسلما لانه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الاسلام بنفسه .فإذا ثبت هذا فان الاخرس إذا كان له إشارة معقوله فوصف الاسلام بها ، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي ؟ منهم من قال يكفى مجرد الاشارة ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا ، و منهم من قال لابد مع الاشارة من الصلوة .إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فانه يحكم بكفره تبعا لابويه أو أحدهما ، و إن سبي منفردا عن أبويه فانه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم ، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزء عن الكفارة بلا خلاف ، و إذا حكم بكفره تبعا لابويه أو أحدهما فحكمه و حكم من ولد في دار الاسلام بين كافرين واحد .فإذا بلغ و وصف الاسلام حكم بإسلامه ، و إن وصف الاسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر و لا في الباطن ، حتى إذا بلغ و وصف الكفر اقر على ذلك و لا يحكم بردته أنه يستحب أن يفرق بينه و بين أبويه ، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الاسلام ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا .و قال بعضهم يصح إسلامه ظاهرا و باطنا حتى إذا بلغ و ارتد استتيب ، فان تاب و إلا حكم بردته و قال بعضهم يراعى حاله ، فان بلغ و وصف الاسلام تبينا أنه كان مسلما ، و إن وصف الكفر تبينا أنه لم يزل كافرا ، و يفارق المذهب الاول لانه على المذهب الاول محكوم بكفره حتى لو مات أبوه الكافر ورثه ، و لو مات له قريب مسلم لم يرثه .و على هذا المذهب يراعى على ما يكون منه بعد البلوغ ، كمن مات له قريب مسلم أو كافر وقف الامر على ذلك ، فان وصف الكفر ورث الكافر و لم يرث المسلم ، و إن وصف الاسلام ورث المسلم ، و لم يرث الكافر .فمن قال يصح إسلامه ظاهرا و باطنا فانه إذا أعتقه عن الكفارة أجزأه فيما يعتبر فيه الايمان ، و من قال لا يصح إسلامه ظاهرا و باطنا قال لا يجزى .و من قال مراعى فمتى أعتقه و بلغ و وصف الكفر لم يجزه ، و إن وصف الايمان على وجهين : أحدهما يجزيه لانه محكوم بإسلامه ، و الثاني لا يجزيه لان إسلامه