العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه
عتق المكاتب والمدبر وام الولد في كفارة الظهار
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار
ناقص ، لانه إن اختار الكفر اقر عليه .و أما كيفية الاسلام ، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا ، و قال بعضهم إذا أتى بهما و تبرأ من كل دين خالف دين الاسلام .إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه ، فالبيع صحيح و الشرط صحيح ، و قال قوم يبطل البيع و الاول مذهبنا ، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد ؟ فيه وجهان أحدهما يجبر على ذلك ، لانه ابتاعه بهذا الشرط و هو الاقوى عندنا ، و الثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع ، و إلا قيل للبايع أنت بالخيار بين أن تقر العقد أو تفسخه ، و سواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر ، فانه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزه ، لانه إنما يجزى عنها إذا وقع خالصا عنها ، و هذا العتق يقع مشتركا بين التكفير و بين الوفاء بالشرط .عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد ، و فيه خلاف .يجزى عندنا عتق أم الولد لانها مملوكة يجوز بيعها ، و عند الفقهاء لا يجزى لانه لا يجوز بيعها .عتق المدبر جايز في الكفارة ، و كذلك الامة المدبرة ، و قال بعضهم عتق المدبر لا يجزى ، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لان هذا لا حكم له ، و عند بعضهم يجوز و إن كان له حكم .العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه ، و إن لم يكن موسرا و كان معسرا لم يجزه ، و قال قوم يجزى في الحالين ، و قال آخرون لا يجزى فيهما .فإذا ثبت ذلك فمن قال لا ينفذ عتقه فهو باق على الرهن ، و من قال إن عتقه ينفذ أجزأ عن الكفارة .ثم ينظر في المعتق ، فان كان موسرا فان كان الحق قد حل طولب به و لا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه ، و إن لم يكن الحق قد حل فانه يطالب بأن