بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدفع رهنا مكانه ، و يطالب بأقل الامرين من قيمة العبد و الدين الذي هو كان مرهونا به ، و قال قوم يطالب بأكثر الامرين و هو ضعيف .و أما إذا كان معسرا فانه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فإذا أيسر نظر ، فان كان حل الحق طولب بالفدية ، و يجعل رهنا مكانه ، و الحكم على ما مضى .هذا الكلام في العبد الموهون فأما إذا كان له عبد قد جنا فأعتقه ، فقال بعضهم : إن كان جنا عمدا نفذ العتق ، و إن كان خطأ فعلى قولين ، و منهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق ، و إن كان عمدا فعلى قولين .و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق ، لان القود لا يبطل بكونه حرا ، و إن كان خطأ لا ينفذ لانه يتعلق برقبته ، و السيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه .و قال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان ، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام ، و من قال ينفذ ، فان كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الامرين من قيمته أو أرش الجناية ، و قال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، و هو ضعيف فأما هذا العبد فانه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه ، فيفديه بأقل الامرين .و إن كان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية و هذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا ، لانه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا و إن كان حرا .إذا كان له عبد غايب فأعتقه عن كفارة فالغيبة غيبتان : غيبة منقطعة و غيبة منقطعة فالتي ليست منقطعة ، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره و يعرف حاله ، فإذا أعتقه أجزءه عتقه لانه يتيقن حياته .و الغيبة المنقطعة أن يكون غاب و فقد و انقطع خبره ، فلا يعلم أنه حى أو ميت قال قوم يجزى و قال قوم لا يجزى و كذلك القول في وجوب إخراج الفطرة عنه ، و قال قوم يجب إخراج الفطرة على كل حال احتياطا ، و الذى رواه أصحابنا أنه يجزى عنه