إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث

إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وامهاته وأولاده تكفيرا

ما لم يعرف منه موتا و لم يفصلوا ، و كذلك القول في الفطرة سواء .

إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاده أولاده ، فان لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة ، و إن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة ، لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة ، و يكون عتق الكفارة باقيا عليه و فيه خلاف .

إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل أن يكون موسرا أو معسرا فان كان موسرا فان عتقه ينفذ في نصيبه ، و قوم عليه نصيب شريكه و إعتاقه في حقه و متى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه ؟ قال قوم يعتق بنفس اللفظ ، فعلى هذا إن كان معسرا أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه ، بل يكون نافذا فيه ، و يجب قيمته لنصيبه في ذمته إلى أن يجد المال .و قال قوم إنه يعتق بشرطين باللفظ و دفع القيمة و قبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرق ، فعلى هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه ، فانه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الاداء ثم يعتق .و قال آخرون إنه مراعا فان دفع القيمة تبينا أنه كان عتق باللفظ ، و إن لم يدفع تبينا أنه ما كان عتق ، و القول الاول أقوى .

فعلى هذا قال قوم ينفذ العتق في نصيبه باللفظ ، و في نصيب شريكه بالسراية و هو الصحيح ، و قال قوم ينفذ في جميعه باللفظ ، فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الاقوال كلها .

فأما النية ، من قال إنه يقع العتق باللفظ أو قال مراعا فيحتاج أن ينوى حال الاعتاق ، و من قال بشرطين فلا بد أن ينوى إعتاق نصيبه حال اللفظ و نصيب شريكه قال بعضهم هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق ، و بين أن ينويه عند دفع القيمة و الاقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق .

/ 319