إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
لان الكفارة المخيرة بأي شيء كفر منها حكمنا بأنه هو الواجب ، فتعين ذلك بالفعل عندهم ، و عندنا أن الثلاث واجبة على التخيير .فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد ، فان المعتق عنه يملكه ، ثم يعتق في ملكه ، لكن متى يحصل له الملك ؟ منهم من قال إذا قال أعتق عني فقال أعتقت ، تبينا أنه ملكه بقوله أعتق عني ، و منهم من قال إنه يملكه بشروعه في لفظ الاعتاق و قال آخرون إذا قال أعتقت هذا العبد عنك ، فانه يملكه و يعتق عنه في ماله ، و هكذا القول إذا اشترى من يعتق عليه ، فان العتق و الملك يحصلان في حالة واحدة .و الاقوى أن يقال إنه إذا قال أعتقت هذا العبد فانه يملكه عقيب هذا القول ثم يعتق بعد ذلك بلا فصل ، و كذلك إذا اشترى من يعتق عليه ، فإنه يملكه بالفراغ من البيع ، و يعتق عليه بلا فصل .و هيهنا مسألة تشبه هذه المسألة و هي أن الرجل إذا قدم إلى غيره طعاما و قال كله ، فإذا أكله يأكله مملوكا لكن متى يملكه ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها بالتناول و الثاني بوضعه في فيه ، و الثالث بالابتلاع .فمن قال يملكه بالتناول جاز أن يلقم غيره ، و من قال بغير ذلك لم يجز و الاقوى أن يقال هيهنا يملكه بالتناول .إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته و هو في يد الغاصب لم يجزه ، لان القصد من الاعتاق تمليك المعتق منفعة نفسه ، فإذا أعتقه في يد الغاصب فما ملكه منفعة نفسه ، فان الغاصب يحول بينه و بين ذلك ، و يقوى في نفسى أنه يجزى لانه ملكه و عموم الامر بالاعتاق يتناوله .إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه ، لانه مشكوك في وجوده بلا خلاف ، و العتق ينفذ فيه عندهم لانه مملوك و لا يسري العتق إلى الام لان الولد تابع لها ، و لا يسري العتق من التابع إلى المتبوع ، فأما إذا أعتق الام فان عتقها ينفذ ، و يجزى عن الكفارة لانها مملوكة له ، و يسري العتق منها إلى الولد